افتح مادةً تجد نصّها وموضعها، ثم انسخ سطر الاستشهاد أسفلها.
في مادة بيع
العين ج2 ص265 بيع: العَرَبُ تقول: بِعتُ الشيءَ بمعنى اشتريته. ولا تَبعْ بمعنى لا تَشْتر. وبِعتُه فابْتاعَ أي اشتَرَى. والبَيّاعات: الأشياءُ التي يُتَبايَع بها للتجارة. والإبتياع: الإشتراء. والبَيْعة: الصَّفْقة على إيجابِ البَيع وعلى المُبايَعَةِ والطَّاعة، [وقد] «٢٠» تَبايَعوا على كذا. والبَيْعُ اسم يَقَع على المَبيعِ، والجميع البُيوع. والبَيِّعان: البائع والمشتري. والبِيعةُ: كنيسة النَّصارَى وجَمعُها بِيَع، قال الله ﷿: [لَهُدِّمَتْ «٢١» ] صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ.
العين، مادة «بيع»، ج2، ص265. انسخ الاستشهاد
لسان العرب ج8 ص23 بيع: البيعُ: ضِدُّ الشِّرَاءِ، والبَيْع: الشِّرَاءُ أَيضاً، وَهُوَ مِنَ الأَضْداد. وبِعْتُ الشَّيْءَ: شَرَيْتُه، أَبيعُه بَيْعاً ومَبيعاً، وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ مَباعاً. والابْتِياعُ: الاشْتراء. وَفِي الْحَدِيثِ:
لَا يخْطُبِ الرجلُ عَلَى خِطْبة أَخِيه وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيه
؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: كَانَ أَبو عُبَيْدَةَ وأَبو زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهل الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِنما النَّهْيُ فِي قَوْلِهِ لَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخيه إِنما هُوَ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخيه، فإِنما وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ لأَن الْعَرَبَ تَقُولُ بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ عِنْدِي وَجْهٌ غَيْرَ هَذَا لأَن الْبَائِعَ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ، وإِنما المعروف
لسان العرب، مادة «بيع»، ج8، ص23. انسخ الاستشهاد
الصحاح ج3 ص1,189 [بيع] بعت الشئ: شريته، أبيعه بَيْعاً ومبيعاً، وهو شاذٌ وقياسه مَباعاً. وبعْتُهُ أيضاً: اشتريته، وهو من الأضداد. قال الفرزدق: إنَّ الشَبابَ لَرابِحٌ مَنْ باعَهُ * والشَيْبُ ليس لبائعيه تجار * يعنى من اشتراه. وفي الحديث: " لا يَخْطُب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه، ولا يَبِعْ على بَيْعِ أخيه "، يعني لا يشتري على شراء أخيه، فإنَّما وقع النهيُ على المشتري لا على البائع. والشئ مبيع ومبيوع، مثل مخيط ومخيوط، على النقص والتمام. قال الخليل: الذى حذف من مبيع واو مفعول لانها زائدة وهى أولى بالحذف. وقال الاخفش: المحذوفة عين الفعل، لانهم لما سكنوا الياء ألقوا حركتها
الصحاح، مادة «بيع»، ج3، ص1189. انسخ الاستشهاد
معجم مقاييس اللغة ج1 ص327 بيع
الباء والياء والعين أصلٌ واحدٌ، وهو بَيْع الشَّئ، ورُبَّما سمِّىَ الشِّرَى بيعاً (¬١). والمعنى واحدٌ.
قال رسول اللّه ﵌: «لا يَبِعْ أحدُكُمْ على بَيْع أخيهِ». قالوا: معناه لا يَشْتَرِ على شِرَى أَخِيهِ. ويقال بِعْتُ الشَّئ بَيعاً، فإِنْ عَرَضْتَه للبَيْع قلتَ أبَعْتُه. قال:
فَرضِيتُ آلاءَ الكُمَيْتِ فَمَنْ يُبِعْ … فَرَساً فليسَ جَوادُنَا بِمُباعِ (¬٢)
معجم مقاييس اللغة، مادة «بيع»، ج1، ص327. انسخ الاستشهاد
تاج العروس ج20 ص365 ب ي ع .
ب ي ع
﴿باعَهُ﴾ يَبِيعُهُ ﴿بيْعاً﴾ ومَبِيعاً، وَهُوَ شاذّ والقِيَاسُ ﴿مَبَاعاً، إِذا بَاعَهُ وإِذا اشْتَرَاهُ، ضِدُّ. قَالَ أَبُو عبُيْدٍ:﴾ البَيْعُ: مِنْ حُرُوفِ الأَضْدادِ فِي كَلامِ العَرَبِ، يُقَالُ: ﴿بَاعَ فُلانٌ، إِذا اشْتَرَى،﴾ وباعَ مِنْ غَيْرِه، وأَنْشَدَ قَوْلَ طَرَفَةَ:
(ويَأْتِيكَ بالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ ﴿تَبِعْ لَهُ ... بَتَاتاً ولَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدِ)
أَي من لَمْ تَشْتَرِ لَهُ. قُلْتُ: ومِنْهُ قَوْلُ الفَرَزْدَق أَيْضاً:
(إِنَّ الشَّبَابَ لَرَابِحٌ مَنْ﴾ بَاعَهُ ... والشَّيْبُ لَيْسَ ﴿لبَائِعِيه تِجَارُ)
أَيْ مَن اشْتَراهُ. وقالَ غَيْرُه: إِذا الثُّرَيَّا طَلَعَتْ عِشَاءَ﴾ فبِعْ لرَاعِي غَنَمٍ كِسَاءَ أَي اشْتَرِ لَهُ. وَفِي الحَدِيثِ: لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبة أَخِيهِ، وَلَا ﴿يَبِعْ عَلَى﴾ بَيْعِ أَخِيهِ.
قَالَ ابنُ الأَثِيرِ: فِيهِ قَوْلانِ: أَحَدُهُمَا إِذا كانَ المُتَعَاقِدَان فِي مَجْلِسِ العَقْدِ فطَلَبَ السِّلْعَةَ بأَكْثَرَ مِن الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ! البائِعَ فِي فِسْخِ العَقْدِ فَهُوَ مُحَرِّمٌ، لأَنَّهُ إِضْرارٌ بالغَيْرِ، ولكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لأَنَّ نَفْسَ البَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بالنَّهْيِ، فإَنَّه لَا خَلَلَ فِيهِ. الثّانِي أَنْ يُرَغِّبَ المُشْتَرِي فِي الفَسْخِ
تاج العروس، مادة «بيع»، ج20، ص365. انسخ الاستشهاد
أساس البلاغة ج1 ص87 ب ي ع
باعه الشيء وباعه منه. وباع عليه القاضي ضيعته " ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه ". وهذا المتاع لا يبتاع، ونعم المتاع وبئس المبتاع. واستباعه عبده " والبيعان بالخيار " أي البائع والمشتري. ولفلان بيوع وبياعات كثيرة أي سلع. وما أرخص هذا البيع، وهذه البياعة يريد السلعة. وبايعت فلاناً وشاريته وتبايعنا. وبايعه على الطاعة وتبايعوا عليها. وهذه بيعة مربحة. وأتيناه للبياع والمبايعة والبيعة وهو من أهل البيعة أي نصراني.
ومن المجاز: باع فلان على بيعك، وحل بواديك أي قام مقامك. وما باع على بيعك أحد أي لم يساوك في المنزلة. وتزوج يزيد بن معاوية أم مسكين بنت عمرو بن عاصم على أم هاشم، فقال:
مالك أم هاشم تبكين ... من قدر حل بكم تضجين
باعت على بيعك أم مسكين ... ميمونة من نسوة ميامين
أساس البلاغة، مادة «بيع»، ج1، ص87. انسخ الاستشهاد
مختار الصحاح ص43 ب ي ع: (بَاعَ) الشَّيْءَ (يَبِيعُهُ) (بَيْعًا) وَ (مَبِيعًا) شَرَاهُ وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ (مَبَاعًا) وَ (بَاعَهُ) أَيْضًا اشْتَرَاهُ فَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» أَيْ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ. وَالشَّيْءُ (مَبِيعٌ) وَ (مَبْيُوعٌ) مِثْلُ مَخِيطٍ وَمَخْيُوطٍ. وَيُقَالُ: لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (بَيِّعَانِ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَ (أَبَاعَ) الشَّيْءَ عَرَضَهُ لِلْبَيْعِ. وَ (الِابْتِيَاعُ) الِاشْتِرَاءُ وَيُقَالُ: (بِيعَ) الشَّيْءُ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ بِكَسْرِ الْبَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْلِبُ الْيَاءَ وَاوًا فَيَقُولُ: (بُوعَ) الشَّيْءُ وَكَذَا تَقُولُ فِي كِيلَ وَقِيلَ وَأَشْبَاهِهِمَا. وَ (بَايَعَهُ) مِنَ الْبَيْعِ وَالْبَيْعَةِ جَمِيعًا وَ (تَبَايَعَا) مِثْلُهُ وَ (اسْتِبَاعَهُ) الشَّيْءَ سَأَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْهُ. وَ (الْبِيَعَةُ) كَنِيسَةٌ لِلنَّصَارَى.
مختار الصحاح، مادة «بيع»، ص43. انسخ الاستشهاد
النهاية في غريب الحديث ج1 ص173 بَيع وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنَّمَا كَرِه ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا عِنْدَهُ جِنْس وَاحِدٌ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ.
(س) وَفِي صِفَةِ أَهْلِ النَّارِ «فَخِذُ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مِثْلُ البَيْضَاء» قِيلَ هُوَ اسْمُ جَبَلٍ.
وَفِيهِ «كَانَ يأمُرنا أَنْ نَصُوم الأيَّام البِيض» هَذَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ يُرِيدُ أيَّام اللَّيالي البِيض، وَهِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ. وسُمّيت ليَالِيها بِيضاً لِأَنَّ الْقَمَرَ يَطْلُع فِيهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، وَأَكْثَرُ مَا تَجِيءُ الرِّوَايَةُ الأيَّامُ البيضُ، والصَّواب أَنْ يُقَالَ أيَّام البِيض بِالْإِضَافَةِ؛ لِأَنَّ الْبِيضَ مِنْ صِفَة اللَّيَالِي.
وَفِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ «فنظَرْنا فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مُبَيِّضِينَ» بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وكسْرها، أَيْ لابِسِين ثِيَابًا بِيضًا. يُقَالُ هُمُ المُبْيّضَة والمُسْوِّدة بِالْكَسْرِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ تَوْبَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ «فَرَأَى رجُلا مُبَيِّضاً يَزُول بِهِ السَّرابُ» وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبْيَضّاً بِسُكُونِ الْبَاءِ وَتَشْدِيدِ الضَّادِ، مِنَ الْبَيَاضِ.
(بَيَعَ)
[هـ] فِيهِ «البَيِّعَان بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقا» هُمَا البَائِع والمُشْتَري. يُقَالُ لكلِّ واحدٍ مِنْهُمَا بَيِّع وبَائِع.
(س) وَفِيهِ «نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة» هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوب نَقْدا بعشَرة ونَسِيئةً بخَمْسة عَشَرَ، فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أيُّهُما الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَاره ليَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ. وَمِنْ صُوَرِه أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعني ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ، وَلِأَنَّهُ يَسْقط بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمن فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وشَرْط، وَعَنْ بَيْعٍ وسَلَفٍ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ.
(س هـ) وَفِيهِ «لَا يَبِعْ أحدُكم عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ العَقْد وطَلَب طالِبٌ السِّلعة بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمن ليُرغّب الْبَائِعَ فِي فسْخ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ؛ لأنه إضرار
النهاية في غريب الحديث، مادة «بيع»، ج1، ص173. انسخ الاستشهاد
المصباح المنير ج1 ص69 (ب ي ع) : بَاعَهُ يَبِيعُهُ بَيْعًا وَمَبِيعًا فَهُوَ بَائِعٌ وَبَيِّعٌ وَأَبَاعَهُ بِالْأَلِفِ لُغَةٌ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّاعِ وَالْبَيْعُ مِنْ الْأَضْدَادِ مِثْلُ: الشِّرَاءِ وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَنَّهُ بَائِعٌ وَلَكِنْ إذَا أُطْلِقَ الْبَائِعُ فَالْمُتَبَادَرُ إلَى الذِّهْنِ بَاذِلُ السِّلْعَةِ وَيُطْلَقُ الْبَيْعُ عَلَى الْمَبِيعِ فَيُقَالُ بَيْعٌ جَيِّدٌ وَيُجْمَعُ عَلَى بُيُوعٍ وَبِعْتُ زَيْدًا الدَّارَ يَتَعَدَّى إلَى مَفْعُولَيْنِ وَكَثُرَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْإِسْنَادِ وَلِهَذَا تَتِمُّ بِهِ الْفَائِدَةُ نَحْوُ بِعْتُ الدَّارَ وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَوَّلِ عِنْدَ عَدَمِ اللَّبْسِ نَحْوُ بِعْتُ الْأَمِيرَ لِأَنَّ الْأَمِيرَ لَا يَكُونُ مَمْلُوكًا يُبَاعُ وَقَدْ تَدْخُلُ مِنْ عَلَى الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ التَّوْكِيدِ فَيُقَالُ بِعْتُ مِنْ زَيْدٍ الدَّارَ كَمَا يُقَالُ كَتَمْتُهُ الْحَدِيثَ وَكَتَمْتُ مِنْهُ الْحَدِيثَ وَسَرَقْتُ (١) زَيْدًا الْمَالَ وَسَرَقْتُ مِنْهُ الْمَالَ وَرُبَّمَا دَخَلَتْ اللَّامُ مَكَانَ مِنْ يُقَالُ بِعْتُكَ الشَّيْءَ وَبِعْتُهُ لَكَ فَاللَّامُ زَائِدَةٌ زِيَادَتَهَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ [الحج: ٢٦] وَالْأَصْلُ بَوَّأَنَا إبْرَاهِيمَ وَابْتَاعَ زَيْدٌ الدَّارَ بِمَعْنَى اشْتَرَاهَا وَابْتَاعَهَا لِغَيْرِهِ اشْتَرَاهَا لَهُ وَبَاعَ عَلَيْهِ الْقَاضِي أَيْ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ.
وَفِي الْحَدِيثِ «لَا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» أَيْ لَا يَشْتَرِ لِأَنَّ النَّهْيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ «لَا يَبْتَاعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» وَيُؤَيِّدُهُ «يَحْرُمُ سَوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» وَالْمُبْتَاعُ مَبِيعٌ عَلَى النَّقْصِ وَمَبْيُوعٌ عَلَى التَّمَامِ مِثْلُ: مَخِيطٍ وَمَخْيُوطٌ وَالْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ لِقَوْلِهِمْ بَيْعٌ رَابِحٌ وَبَيْعٌ خَاسِرٌ وَذَلِكَ حَقِيقَةٌ فِي وَصْفِ الْأَعْيَانِ لَكِنَّهُ أُطْلِقَ عَلَى الْعَقْدِ مَجَازًا لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّمْلِيكِ وَالتَّمَلُّكِ وَقَوْلُهُمْ صَحَّ الْبَيْعُ أَوْ بَطَلَ وَنَحْوُهُ أَيْ صِيغَةُ الْبَيْعِ لَكِنْ لَمَّا حُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مُقَامَهُ وَهُوَ مُذَكَّرٌ أُسْنِدَ الْفِعْلُ إلَيْهِ بِلَفْظِ التَّذْكِيرِ وَالْبَيْعَةُ الصَّفْقَةُ عَلَى إيجَابِ الْبَيْعِ وَجَمْعُهَا بَيْعَاتٌ بِالسُّكُونِ وَتُحَرَّكُ فِي لُغَةِ هُذَيْلٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَيْضَةٍ وَبَيْضَاتٍ وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْمُبَايَعَةِ وَالطَّاعَةِ وَمِنْهُ أَيْمَانُ الْبَيْعَةِ وَهِيَ الَّتِي رَتَّبَهَا الْحَجَّاجُ مُشْتَمِلَةً عَلَى أُمُورٍ مُغَلَّظَةٍ مِنْ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَصَوْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَالْبِيعَةُ بِالْكَسْرِ لِلنَّصَارَى وَالْجَمْعُ
⦗٧٠⦘ بِيَعٌ مِثْلُ: سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ.
المصباح المنير، مادة «بيع»، ج1، ص69. انسخ الاستشهاد
تكملة المعاجم العربية ج1 ص504 بيع: باع. يقال: باعه ويعدى إلى المفعول الثاني ب ((في)) أعطاه إياه بثمن (أخبار ص٤٥ حيث عليك أن تقرأ: ويبيعهم في رجالهم) كما يعدى إلى المفعول الثاني بعلى (معجم الماوردي، زيشر ٢٠: ٥٠٩) كما يعدي بالباء (زيشر ٢٠: ٥١٠).
باع نفسه من الله: نذر نفسه لله (ابن بطوطة ٤: ٣٠، ١٩٦، تاريخ البربر ١: ١٢٧، ١٢٨) ويقال: باع من الله فقط (تاريخ البربر ٢: ٢٨٩).
وفي معجم بوشر: حمل حملة من باع نفسه بأبخس ثمن، أي هجم على الأعداء هجوم اليائس.
يباع: يمكن بيعه، لا يباع: لا يمكن بيعه (بوشر).
تكملة المعاجم العربية، مادة «بيع»، ج1، ص504. انسخ الاستشهاد
في مادة تيع
العين ج2 ص226 تيع: التَّيْعُ: ما يسيل على الأرض من جمد إذا ذاب، ونحوه. وتاعَ الماء تيعا إذا تتيع على وجه الأرض، أي: انبسط في المكان الواسع فهو تائع
العين، مادة «تيع»، ج2، ص226. انسخ الاستشهاد
لسان العرب ج8 ص38 تيع: التَّيْعُ: مَا يَسيل عَلَى وَجْهِ الأَرض مِنْ جَمَد ذَائِبٍ وَنَحْوِهِ؛ وَشَيْءٌ تَائِعٌ مَائِعٌ. وتاعَ الماءُ يَتِيعُ تَيْعاً وتَوْعاً، الأَخيرة نَادِرَةٌ، وتَتَيَّعَ كِلَاهُمَا: انْبَسَطَ عَلَى وَجْهِ الأَرض. وأَتاعَ الرجلُ إِتاعة، فَهُوَ مُتِيع: قَاءَ. وأَتاع قَيْأَه وأَتاعَ دَمَه فتاعَ يَتِيعُ تُيُوعاً. وتاعَ القَيْءُ يَتِيع تَوْعاً أَي خَرَجَ، والقَيءُ مُتاعٌ؛ قَالَ القُطامي وَذَكَرَ الْجِرَاحَاتِ:
فظَلَّتْ تَعْبِطُ الأَيْدي كُلُوماً، ... تَمُجُّ عُرُوقُها عَلَقاً مُتاعا
وتاعَ السُّنْبُلُ: يَبِس بعضُه وبعضُه رَطْب، والريحُ تَتَّايَعُ باليَبِيسِ؛ قَالَ أَبو ذُؤَيْبٍ يَذْكُرُ عَقْره نَاقَةً وأَنها كاسَتْ فخَرَّتْ عَلَى رأْسها:
ومُفْرِهةٍ عَنْسٍ قَدَرْتُ لِساقِها ... فخَرّتْ، كَمَا تَتَّايَعُ الرِّيحُ بالقَفْلِ
قَالَ الأَزهري: يُقَالُ اتَّايَعَتِ الريحُ بِوَرَقِ الشَّجَرِ إِذا ذهَبت بِهِ، وأَصله تَتايَعت بِهِ. والقَفْلُ: مَا يَبِسَ مِنَ الشَّجَرِ. والتَّتايُع فِي الشَّيْءِ وَعَلَى الشَّيْءِ: التَّهافُت فِيهِ والمُتايَعةُ عَلَيْهِ والإِسْراعُ إِليه. يُقَالُ: تَتايَعُوا فِي الشَّرِّ إِذا تَهافَتُوا وسارَعُوا إِليه. والسكْرانُ يَتَتايَعُ أَي يَرْمِي بِنَفْسِهِ. وَفِي حَدِيثِهِ، ﷺ:
مَا يحمِلُكم عَلَى أَن تَتايَعُوا «١» فِي الكَذِب كَمَا يَتتايَعُ الفَراشُ فِي النَّارِ؟
التَّتايُعُ: الْوُقُوعُ فِي الشَّرِّ مِنْ غَيْرِ فِكْرةٍ وَلَا رَوِيّةٍ والمُتايَعةُ عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ فِي الخيْر. وَيُقَالُ فِي التَّتايُع: إِنه اللَّجاجةُ، قَالَ الأَزهري: وَلَمْ نَسْمَعِ التَّتايُع فِي الْخَيْرِ وإِنما سَمِعْنَاهُ فِي الشَّرِّ. والتتايُع: التهافُت فِي الشَّرِّ واللَّجاج وَلَا يَكُونُ التَّتَايُعُ إِلا فِي الشَّرِّ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا: إِنَّ عليّاً أَراد أَمْراً فتَتايَعَتْ عَلَيْهِ الأُمور فَلَمْ يَجِد مَنْزَعاً
، يَعْنِي فِي أَمْرِ الجَمَل. وَفُلَانٌ تَيِّعٌ ومُتتيِّعٌ أَي سَرِيعٌ إِلى الشَّرِّ، وَقِيلَ: التتايُع فِي الشَّرِّ كالتتايُع فِي الْخَيْرِ. وتَتايَعَ الرَّجُلُ: رَمَى بِنَفْسِهِ فِي الأَمر سَرِيعًا. وتَتايَعَ الحَيْرانُ: رَمى بِنَفْسِهِ فِي الأَمر سَرِيعًا مِنْ غَيْرِ تثبُّت. وَفِي الْحَدِيثِ:
لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ، قَالَ سَعْد بنُ عُبادة: إِنْ رأَى رَجُلٌ مَعَ امرأَته رَجُلًا فيَقْتُله تَقْتُلونه، وإِن أَخْبر يُجْلَد ثَمَانِينَ جَلْدة، أَفلا نَضْرِبه بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ، ﷺ: كَفَى بِالسَّيْفِ شَا
؛ أَراد أَن يَقُولَ شَاهِدًا فأَمسك ثُمَّ قَالَ:
لَوْلَا أَن يَتتايَعَ فِيهِ الغَيْرانُ والسّكْرانُ
، وَجَوَابُ لَوْلَا مَحْذُوفٌ أَراد لَوْلَا تَهافُتُ الغَيْرانِ والسكْرانِ فِي القَتْل لتَمَّمْتُ عَلَى جَعْلِهِ شَاهِدًا أَو لحكَمْت بِذَلِكَ، وَقَوْلُهُ لَوْلَا أَن يَتَتَايَعَ فِيهِ الْغَيْرَانُ وَالسَّكْرَانُ أَي يَتهافَت وَيَقَعَ فِيهِ. وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ: التتايُع رُكُوبُ الأَمر عَلَى خِلَافِ النَّاسِ. وتَتايَعَ الجملُ فِي مَشْيِه فِي الْحَرِّ إِذا حرَّك أَلواحه حَتَّى يَكَادَ يَنْفَكُّ. والتِّيعةُ، بِالْكَسْرِ: الأَربعون مِنْ غَنَم الصدَقة، وَقِيلَ: التِّيعَةُ الأَربعون مِنَ الْغَنَمِ مِنْ غَيْرِ أَن يُخص بِصَدَقَةٍ وَلَا غَيْرِهَا. وَفِي الْحَدِيثِ:
أَنه كتَب لِوَائِلِ بنُ حُجْرٍ كِتَابًا فِيهِ عَلَى التِّيعةِ شاةٌ والتِّيمةُ لِصَاحِبِهَا
؛ قَالَ الأَزهري: قَالَ أَبو عُبَيْدٍ التِّيعةُ الأَربعون مِنَ الْغَنَمِ لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ، والتِّيمة مَذْكُورَةٌ فِي مَوْضِعِهَا، قَالَ: وَالتِّيعَةُ اسْمٌ لأَدنى مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْحَيَوَانِ، وكأَنها الْجُمْلَةُ الَّتِي للسُّعاة عَلَيْهَا سَبِيل مِنْ تاعَ يَتِيعُ إِذا ذهَب إِليه كَالْخَمْسِ من الإِبل
لسان العرب، مادة «تيع»، ج8، ص38. انسخ الاستشهاد
الصحاح ج3 ص1,192 [تيع] تاع القئ يتيع تيعا، أي خرج. وأتاع الرجل، أي قاء، فهو متيع، والقئ متاع. قال القطامى وذكر الجراحات: وظلت تعبط (١) الايدى كلوما * تمج عروقها علقا متاعا * وتاع الشئ يتيع، أي سال على وجه الأرض. والتَتايُع: التهافتُ في الشرِ واللَجاجُ. ولا يكون التَتايعُ إلاّ في الشرّ. والسكرانُ يَتَتايَعُ، أي يرمي بنفسه. والريحُ تتتايع باليبيس. قال أبو ذؤيب: ومفرهة عنس قدرت لساقها * فخرت كما تتايع الريح بالقفل (٢) * وتتايع البعير في مشيه، إذا حرَّكَ ألواحه. والتيعَةُ بالكسر: أربعون من الغنم. وفي الحديث: " في التيعة شاة ".
الصحاح، مادة «تيع»، ج3، ص1192. انسخ الاستشهاد
معجم مقاييس اللغة ج1 ص360 تيع
التاء والياء والعين أصلٌ واحد، وهو اضطرابُ الشَّئِ. يقال تَتَايَعَ البَعِيرُ فى مِشْيته إذا حَرّك أَلْوَاحَهُ. والسَّكْرانُ يَتَتَايَعُ فى مِشيته، إذا رَمَى بنَفْسه. والتَّتايُع التَّهافُت فى الشَّرِّ، ويقال هو اللَّجَاجُ. و
فى الحديث: «ما يَحمِلُكُم أن تَتَايَعُوا فى الكَذِب كما يَتَتَايَعُ الفَرَاشُ فى النَّار». ولا يكون التَّتايُعُ فى الخَيْر.
ومما شَذّ عن الأصل التِّيعَة الأربعون من الغَنَم، وهو الذى جاء
فى الحديث:
«على التِّيمَةِ شَاةٌ».
معجم مقاييس اللغة، مادة «تيع»، ج1، ص360. انسخ الاستشهاد
تاج العروس ج20 ص403 ت ي ع
﴾ تَاعَ القَيءُ ﴿يَتِيع﴾ تَيْعاً، بالفَتْحِ، ﴿وتَيَعاً،﴾ وتِيَعَاناً، مُحَرَّكَتَينِ، وكذلِكَ تَوْعاً: خَرَجَ.
وتَاعَ الشَّيْءُ كالماءِ ونَحْوهِ يَتِيعُ: سالَ وانْبَسَطَ علَى وَجْهِ الأَرْض، تِيْعاً وتَوْعاً، الأَخِيرَةُ نادِرَةٌ.
تاج العروس، مادة «تيع»، ج20، ص403. انسخ الاستشهاد
أساس البلاغة ج1 ص100 ت ي ع
فلان يتتايع في الأمور: يرمي بنفسه فيها من غير تثبت، وتتايع الناس في الشر: تهافتوا فيه. ومالكم تتابعتم وتتايعتم؟
أساس البلاغة، مادة «تيع»، ج1، ص100. انسخ الاستشهاد
مختار الصحاح ص47 ت ي ع: (التِّيعَةُ) بِالْكَسْرِ بِوَزْنِ الْبِيعَةِ أَرْبَعُونَ مِنَ الْغَنَمِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «فِي التِّيعَةِ شَاةٌ» .
مختار الصحاح، مادة «تيع»، ص47. انسخ الاستشهاد
النهاية في غريب الحديث ج1 ص202 (تَيَعَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ «فِي التِّيعَة شَاةٌ» التِّيعَة: اسْمٌ لأدنَى مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الحيَوان، وَكَأَنَّهَا الجُملة الَّتِي لِلسُّعَاةِ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، مِنْ تَاعَ يَتِيعُ إِذَا ذَهب إِلَيْهِ، كالخمْس مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَرْبَعِينَ مِنَ الغنَم.
(هـ) وَفِيهِ «لَا تَتَايَعُوا فِي الْكَذِبِ كَمَا يَتَتَايَعُ الْفَرَاشُ فِي النَّارِ» التَّتَايُع: الْوُقُوعُ فِي الشَّرّ مِنْ غَيْرِ فِكْرة وَلَا رَوِيَّة، والمُتابَعَة عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ فِي الْخَيْرِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ» قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبادة ﵁: إنْ رَأَى رجُل مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فيَقْتله تقتُلونه، وَإِنْ أخْبَر يُجْلَد ثَمَانِينَ، أفَلا يَضْرِبُهُ بالسَّيف؟
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كفَى بالسَّيف شَا» أَرَادَ أَنْ يَقُولَ شَاهِداً فأمْسَك. ثُمَّ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ يَتَتَايَعَ فِيهِ الغَيْرانُ وَالسَّكْرَانُ» وَجَوَابُ لَوْلَا مَحْذُوفٌ، أَرَادَ لَوْلَا تَهَافُت الغَيْرانِ والسَّكرانِ فِي الْقَتْلِ لتّمَّمْتُ عَلَى جعْله شَاهِدًا، أَوْ لحكَمْت بِذَلِكَ.
النهاية في غريب الحديث، مادة «تيع»، ج1، ص202. انسخ الاستشهاد
تكملة المعاجم العربية ج2 ص81 تيع: تِيعَ تِيعَ: صوت لدعاء الدجاج (محيط المحيط) ويدعى أنها محرفة عن تعال، وهذا بعيد الاحتمال.
تَيّعُون: نبا ذو أكمام متعددة، وأوراق رمحية، شبيه في شكله ورائحته برعي الحمام بعض الشبه (بلجراف ١: ٢٥٣).
• تِيْغَنْطَست: انظر: تاغندست
• تيكوت: انظر: تاكوت
• تيل: تال وتجمع على تيلان: بريم من الحرير (شيرب).
تكملة المعاجم العربية، مادة «تيع»، ج2، ص81. انسخ الاستشهاد