قصيدة
أول ما نستفتح المقالا
العنوان هو المطلع.
ابن المتفننة · قافيتها غير موسومة · 176 بيتاً
- أوَّلُ مَا نَستَفتِحُ المَقَالابِذِكرِ حَمدِ رَبِّنَا تَعَالَى
- فَالحَمدُ للّهِ عَلَى مَا أنعمَاحَمداً بِهِ يَجلُو عَنِ القَلبِ العَمى
- ثُمَّ الصَّلاةُ بَعدُ وَالسَّلامُعَلَى نَبِيٍّ دِينُهُ الإِسلامُ
- مُحَمَّدٍ خاتَمِ رُسلِ رَبِّهِوآلِهِ مِن بَعدِهِ وَصَحبِهِ
- وَنَسألُ اللهَ لَنَا الإِعَانَهفِيما تَوَخَّينَا مِنَ الإبَانَه
- عَن مَذهَبِ الإِمَامِ زَيدِ الفَرَضِيإذ كَانَ ذَاكَ مِن أهَمِّ الغَرَضِ
- عِلماً بأَنَّ العِلمَ خَيرُ مَا سُعِيفِيهِ وأولَى مَالَهُ العَبدُ دُعِي
- وَأنَّ هذَا العِلمَ مَخصُوصٌ بِمَاقَد شَاعَ فِيه عِندَ كُلِّ العُلَمَا
- بِأَنَّهُ أوَّلُ عِلمٍ يُفقَدُفِي الأرضِ حَتَّى لا يَكادُ يُوجَدُ
- وَأنَّ زَيداً خُصَّ لا مَحَالَهبِمَا حَبَاهُ خاتَمُ الرِّسَالَه
- مِن قَولِهِ في فَضلِهِ مُنَبِّهَاأفرَضُكُم زَيدٌ وَنَاهِيكَ بِهَا
- فَكانَ أولَى بِاتبَاعِ التَّابِعِيلا سِيَّما وَقَد نَحَاهُ الشَّافِعِي
- فَهَاكَ فِيِه القَولَ عَن إِيجَازِمُبَرَّأ عَن وَصمَةِ الأَلغَازِ
- أسبَابُ مِيرَاثِ الوَرَى ثَلاَثَهكُلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الوِرَاثَه
- وَهيَ نِكاحٌ وَوَلاءٌ وَنَسَبمَا بَعدَهُنَّ لِلمَوَارِيثِ سَبَب
- وَيمنَعُ الشَّخصَ مِنَ المِيرَاثِوَاحِدَةٌ من عِلَلٍ ثَلاثِ
- رِقٌّ وَقَتلٌ وَاختِلافُ دِينِفَافهَم فَليسَ الشَّكُّ كَاليَقِينِ
- وَالوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَهأسمَاؤُهُم مَعرُوفَةٌ مُشتَهِرَه
- الابنُ وَابنُ الإبنِ مَهمَا نَزَلاوالأَبُ والجَدُّ لَهُ وَإن عَلا
- والأخُ مِن أيِّ الجِهَاتِ كَانَاقَد أنزَلََ اللهُ بِهِ القُرآنا
- وَابنُ الأخِ المُدلِي إلَيهِ بِالأَبِفَاسمَع مَقَالاً لَيسَ بِالمُكَذَّبِ
- والعَمُّ وَابنُ العَمِّ مِن أَبِيهِفَاشكُر لِذِي الإِيجَازِ وَالتَنيِه
- وَالزَّوجُ والمُعتِقُ ذُو الوَلاءفَجُملَة الذُّكُورِ هؤُلاءِ
- وَالوارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبعُلَم يُعطِ أُنثى غَيرَهُنَّ الشَّرعُ
- بِنتٌ وَبِنتُ ابنٍ وأُمٌّ مُشفِقَهوزَوجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعتِقَه
- وَالأختُ مِن أيِّ الجِهَاتِ كانَتفهذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَت
- وَاعلَم بِأنَّ الإرثَ نَوعَانِ هُمَافَرضٌ وَتَصِيبٌ عَلَى مَا قُسِما
- فالفَرضُ في نَصِّ الكِتَابِ سِتَّهلا فَرضَ في الإِرثِ سِوَاهَا البَتَّه
- نِصفٌ وَرُبعٌ ثُمَّ نِصفُ الرُّبعِوَالثُّلثُ وَالسُّدسُ بِنَصِّ الشَّرعِ
- وَالثُّلُثَانِ وَهُمَا التَّمامُفَاحفَظ فَكُلُّ حَافِظٍ إمَامُ
- وَالنِّصفُ فَرضُ خَمسَةٍ أفرَادِالزَّوجُ وَالأنثى مِنَ الأَولادِ
- وَبِنتُ الابنِ عِندَ فَقدِ البنتِوَالأختُُ في مَذهَبِ كُلِّ مُفتِي
- وَبعدَهَا الأختُ الَّتِي مِنَ الأَبِعِندَ انفِرَادِهِنَّ عَن مُعَصِّبِ
- وَالرُّبعُ فَرضُ الزَّوجِ إِن كَانَ مَعَهمِن وَلَدِ الزَّوجَةِ مَن قَد مَنَعَه
- وَهوَ لِكُلِّ زَوجَةٍ أو أكثَرَامَع عَدمِ الأولادِ فِيما قُدِّرَا
- وَذِكرُ أولادِ البَنِينَ يُعتَمَدحَيثُ اعَتَمدنَا القَولَ في ذِكرِ الوَلَد
- وَالثُّمنُ لِلزَّوجَةِ وَالزَّوجَاتِمَعَ البَنِينَ أو مَعَ البَنَاتِ
- أو مَعَ أولادِ البَنِينَ فَاعلَمِوَلا تظُنَّ الجَمعَ شَرطاً فَافهَمِ
- وَالثُّلُثَانِ لِلبَنَاتِ جَمعامَا زَادَ عَن وَاحِدَةٍ فَسَمعَا
- وَهوَ كَذاكَ لِبنَاتِ الابنِفَافهَم مَقالِي فَهمَ صَافِي الذِّهنِ
- وَهوَ لِلاختَينِ فَمَا يَزِيدُقَضى بِهِ الأحرارُ والعَبِيدُ
- هذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأبِأو لأبٍ فَاعمَل بِهذَا تُصِبِ
- وَالثُّلثُ فَرضُ الأُمِّ حَيثُ لاَ وَلَدوَلا مِنَ الإِخوًَةِ جَمعٌ ذو عَدَد
- كَاثنَينِ أَو ثِنتَينِ أَو ثَلاثِحُكمُ الذُّكُورِ فِيهِ كَالإِنَاثِ
- وَلا ابنُ إبنٍ مَعَهَا أو بِنتُهُفَفرضُهَا الثُّلثُ كَمَا بَيَّنتُهُ
- وَإن يَكُن زوجٌ وَأُمٌّ وَأبُفَثُلُثُ البَاقِي لَهَا مُرَتَّبُ
- وَهكَذَا مَع زَوجَةٍ فَصَاعِدَافَلا تَكُن عَنِ العُلُومِ قاعِدا
- وَهوَ لِلاثنَينِ أوِ اثنتَينِمِن وَلَدِ الأُمِّ بِغَيرِ مَينِ
- وَهكَذَا إن كَثُرُوا أو زادُوافَمَا لَهُم فِيما سِوَاهُ زَادُ
- وَيستَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُورُفِيهِ كَمَا قَد أوضَحَ المَسطُورُ
- وَالسُّدسُ فَرضُ سَبعَةٍ مِنَ العَدَدأبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ بِنتِ ابنِ وَجَد
- وَالأختِ بِنتِ الإبنِ ثُمَّ الجَدَّهوَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ العِدَّه
- فَالأَبُ يَستَحِقُّهُ مَعَ الوَلَدوَهكَذَا الأُمُّ بِتَنزِيلِ الصَّمَد
- وَهكَذَا مَع وَلَدِ الإِبنِ الَّذِيمَا زَالَ يَقفُو إثرَهُ وَيحتَذِي
- وَهوَ لَهَا أَيضاً مَعَ الإثنَينِمِن إخوَةِ المَيتِ فَقِس هذَينِ
- وَالجدُّ مِثلُ الأبِ عِندَ فِقَدِهفي حوزِ مَا يُصيبُهُ وَمَدِّهِ
- إلاَّ إذَا كَانَ هُنَاكَ إخوَهلِكَونِهِم في القُربِ وَهوَ إسوَه
- أو أبَوَانِ مَعهُمَا زَوجٌ وَرِثفَالأُمُّ لِلثُّلثِ مَعَ الجَدِّ تَرِث
- وَهكَذَا لَيسَ شَبِيهاً بِالأَبِفي زَوجَةِ المَيتِ وَأُمِّ وَأبِ
- وَحُكمُهُ وَحكمُهُم سَيَأتِيمُكَمَّلَ البَيَانِ في الحَالاتِ
- وَبِنتُ الابنِ تَأخُذُ السُّدسَ إذَاكانَت مَعَ البِنتِ مِثَالاً يُحتذَى
- وَهكَذَا الأُختُ مَعَ الأُختِ الَّتِيبِالأبَوَينِ يَا أُخَيَّ أدلَتِ
- وَالسُّدسُ فَرضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِوَاحِدَةٍ كَانَت لأُمٍّ وَأبِ
- وَوَلَدُ الأمِّ يَنَالُ السُّدسَاوَالشَّرطُ في إفرَادِهِ لا يُنسى
- وَإن تَسَاوَى نَسَبُ الجَدَّاتِوَكُنَّ كُلُّهُنُّ وَارِثَاتِ
- فَالسُّدسُ بَينَهُنَّ بِالسَّوِيَّهفي القِسمَةِ العَادِلَةِ الشَّرعِيَّه
- وَإن تَكُن قُربى لأُمٍّ حَجَبَتأُمَّ أَبٍ بُعدَى وَسُدساً سَلَبَت
- وَإن تَكُن بِالعَكسِ فالقَولانِفي كُتبِ أهلِ العِلمِ مَنصُوصَانِ
- لا تَسقُطُ البُعدَى عَلَى الصَّحِيحِوَاتَّفَقَ الجُلُّ عَلَى التَّصحِيحِ
- وَكُلُّ مَن أدلَت بِغَيرِ وَارِثِفَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ المَوَارِثِ
- وَتَسقُطُ البُعدَى بِذاتِ القُربِفي المَذهَبِ الأَولَى فَقُل لِي حَسبِي
- وَقَد تَنَاهَت قِسمَةُ الفُرُوضِمِن غَيرِ إشكالٍ وَلا غُمُوضِ
- وَحُقَّ أَن نَشرَعَ في التَّعصِيبِبِكُلِّ قَولٍ مُوجَزٍ مُصِيبِ
- فَكُلُّ مَن أحرزَ كُلَّ المَالِمِنَ القَرَابَاتِ أوِ الموَالِي
- أو كانَ مَا يَفضُلُ بَعد الفَرض لَهفَهوَ أخُو العُصُوبَةِ المُفضَّلَه
- كَالأَبِ وَالجَدِّ وَجدِّ الجَدِّوالإبنِ عِندَ قُربِهِ وَالبُعدِ
- وَالأَخِ وَابنِ الأَخِ وَالأَعمَامِوَالسَّيِّدِ المُعتِقِ ذِي الإِنعامِ
- وَهكَذَا بَنُوهُمُ جَمِيعاًفَكًُن لِمَا أَذكُرُهُ سَمِيعاً
- وَمَا لِذِي البُعدَى مَعَ القَرِيبفي الإِرثِ مِن حَظٍّ وَلا نَصِيبِ
- وَالأَخُ وَالعَمُّ لأُمٍّ وَأبِأولَى مِنَ المُدلِي بِشَطرِ النَّسَبِ
- وَالإبنُ وَالأَخُ مَعَ الإِنَاثِيُعَصِّبَانِهِنَّ في المِيراثِ
- وَالأخَوَاتُ إِن تَكُن بَنَاتُفَهُنَّ مَعهُنَّ مُعصَّبَاتُ
- وَلَيسَ في النِّسَاءِ طُرّاً عَصَبَهإلا الَّتِي مَنَّت بِعِتقِ الرَّقَبَه
- وَالجَدُ مَحجُوبٌ عَنِ المِيرَاثِبِالأَبِ في أحوَالِهِ الثَّلاثِ
- وَتَسقُطُ الجَدَّاتُ مِن كُلِّ جِهَهبِالأُمِّ فَافهَمهُ وَقِس مَا أَشبَهَه
- وَهكَذَا ابنُ الابنِ بِالإِبنِ فَلاتَبغِ عَنِ الحُكمِ الصَّحِيحِ مَعدِلا
- وَتَسقُطُ الإخوَةُ بِالبَنِينَاوَبِالأَبِ الأَدنَى كَمَا رَوَينَا
- أو بِبَنِي البَنِينَ كَيفَ كَانُواسِيَّانِ فِيهِ الجَمعُ وَالوِحدَانُ
- وَيَفضُلُ ابنُ الأُمِّ بِالإِسقَاطِبِالجَدِّ فَافهَمهُ عَلَى احتِيَاطِ
- وَبِالبَنَات وَبَنَاتِ الابنِجَمعاً وَوِحدَاناً فَقُل لِي زِدنِي
- ثُمَّ بَنَاتُ الابنِ يَسقُطنَ مَتَىحَازَ البَنَاتُ الثُّلُثَينِ يَا فَتَى
- إلاَّ إذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُمِن وَلَدِ الإِبنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا
- وَمِثلُهُنَّ الأخَوَاتُ اللَّلاتِييُدلِينَ بِالقُربِ مِنَ الجِهَاتِ
- إذا أخَذنَ فَرضَهُنَّ وَافِِيَاأسقَطنَ أولاَدَ لا أبِ البَوَاكِيَا
- وَإن يَكُن أخٌ لَهُنَّ حاضِرَاعَصَّبَهُن بَاطِناً وَظَاهِرَا
- وَلَيسَ إبنُ الأخِ بِالمُعصِّبِمَن مِثلَهُ أَو فَوقَهُ في النَّسَبِ
- وَإن تَجِد زَوجاً وَأُمّاً وَرِثَاوَإخوَةً لِلامِّ حَازُوا الثُّلُثَا
- وَإخوَةً أَيضاً لأُمٍّ وَأَبِوَاستَغرَقُوا المَالَ بِفَرضِ النُّصُبِ
- فَاجعَلهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّوَاجعَل أبَاهُم حَجَراً في اليَمَِّ
- واقسِم عَلَى الإِخوَة ثُلثَ التَّرِكَهفَهذِهِ المَسألَةُ المُشتَرَكَه
- وَنَبتَدِي الآنَ بِمَا أَردنَافي الجَدِّ وَالإِخوَةِ إِذ وَعَدنَا
- فألقِ نَحوَ مَا أَقُولُ السَّمعَاوَاجمَع حَوَاشِي الكَلِمَاتِ جَمعَا
- وَاعلَم بِأنَّ الجَدَّ ذُو أحوَالِأُنبِيكَ عَنهُنَّ عَلَى التَّوَالِي
- يُقَاسِمُ الإِخوَةَ فِيهِنَّ إذَالَم يَعُدِ القَسمُ عَلَيهِ بِالأَذَى
- فَتَارَةً يَأخُذُ ثُلثاً كَامِلاًإِن كَانَ بِالقِسمَةِ عَنهُ نَازِلا
- إن لَم يَكُن هُنَاكَ ذُو سِهَامِفَاقنَع بِإِيضَاحِي عَنِ استِفهَامِ
- وَتَارَةً يَأخُذُ ثُلثَ البَاقِيبَعدَ ذَوِي الفُرُوضِ وَالأرزَاقِ
- هذَا إِذَا مَا كَانَتِ المُقَاسَمَهتَنقُصُهُ عَن ذَاكَ بِالمُزَاحَمَه
- وَتَارَةً يَأخُذُ سُدسَ المَالِوَلَيسَ عَنهُ نَازِلاً بَحَالِ
- وهوَ مَعَ الإنَاثِ عِندَ القَسمِمِثلُ أخٍ في سَهمِهِ وَالحُكمِ
- إِلا مَعَ الأُمِّ فَلا يَحجُبُهَابَل ثُلُثُ المَالِ لَهَا يَصحَبُهَا
- وَاحسُب بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعدَادِوَارفُض بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجدَادِ
- وَاحكُم عَلَى الإِخوَةِ بَعدَ العَدِّحُكمَكَ فِيهِم عِندَ فَقدِ الجَدِّ
- وَاسقِط بَنِي الإِخوَةِ بِالأَجدَادِحُكماً بَعدلٍ ظَاهِرِ الإِرشَادِ
- وَالأختُ لا فَرضَ مَعَ الجَدِّ لَهافِيما عَدَا مَسأَلَةً كَمَّلَهَا
- زوجٌ وَأُمٌّ وَهُمَا تَمَامُهَافَاعلَم فَخَيرُ أُمَّةٍ عَلاَّمُهَا
- تُعرَفُ يَا صاحِ بِالأكدَرِيَّهوَهيَ بِأَن تَعرِفَهَا حَرِيَّه
- فَيُفرَضُ النِّصفُ لَهَا وَالسُّدسُ لَهحَتَّى تَعُولَ بِالفُرُوضِ المُجمَلَه
- ثُمَّ يَعُودَانِ إِلَى المُقَاسَمَهكَمَا مَضى فَاحفَظه وَاشكُر نَاظِمه
- وَإن تُرِد مَعرفَةَ الحِسَابِلِتَهتَدِي بِهِ إِلَى الصَّوَابِ
- وَتَعرِفَ القسِمَةَ وَالتَّفضِيلاوَتَعلَمَ التَّ التَّصحِيحَ وَالتَّأصِيلا
- فاستَخرِجِ الأُصُولَ في المَسَائِلِوَلا تَكُن عَن حِفظِهَا بِذَاهِلِ
- فَإِنَّهُنَّ سَبعَةٌ أُصُولُثَلاثَةٌ مِنهُنَّ قَد تَعُولُ
- وَبَعدَهَا أَربَعًَةٌ تَمَامُلا عَولَ يَعرُوهَا وَلا انثِلامُ
- فَالسُّدسُ مِن سِتَّةِ أسهُمٍ يُرَىوَالثُّلثُ وَالرُّبعُ مِنِ اثنَي عَشَرَا
- وَالثُّمنُ إِن ضُمَّ إِلَيهِ السُّدسُفَأصلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الحَدسُ
- أربَعَةٌ يَتبَعُهَا عِشرُونَايَعرِفُهَا الحُسَّابُ أجمَعُونَا
- فهذِهِ الثَّلاثَةُ الأُصُولُإن كَثُرَت فُرُوضُهَأ تَعُولُ
- فَتَبلُغُ السِّتَّةُ عِقدَ العَشَرَهفي صُورَةٍ مَعرُوفَةٍ مُشتَهِرَه
- وَتَلحَقُ الَّتِي تَلِيهَا في الأَثَربالعَولِ إفرَاداً إلَى سَبعَ عَشَر
- وَالعَدَدُ الثَّالِثُ قَد يَعُولُبِثُمنِه فَاعمَل بِمَا أقُولُ
- وَالنِّصفُ وَالبَاقِي أوِ النِّصفَانِأصلُهُمَا في حُكمِهِم إِثنَانِ
- وَالثُّلثُ مِن ثَلاثَةٍ يَكُونُوَالرُّبعُ مِن أربَعَةٍ مَسنُونُ
- وَالثُّمنُ إن كَانَ فَمِن ثَمَانِيَهفَهذِهِ هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَه
- لا يَدخُلُ العَولُ عَلَيهَا فَاعلَمِثُمَّ اسلُكِ التَّصحِيحَ فِيهَا وَاقسِمِ
- وَإن تَكُن مِن أصلِهَا تَصِحُّفَتَركُ تَطوِيلِ الحِسَابِ رِبحُ
- فَأَعطِ كُلا سَهمَهُ مِن أصلِهَامُكَمَّلاَ أَو عَائِلاً مِن عَولِهَا
- وَإِن تَرَ السِّهَامَ لَيسَت تَنقَسِمعَلَى ذَوِي المِيرَاثِ فَاتبَع مَا رُسِم
- وَاطلُب طَرِيقَ الاختِصَارِ في العَمَلبالوَفق والضَّربِ يَجَانِبكَ الزَّلَل
- وَاردُد إِلَى الوَفقِ الَّذِي يُوَافِقُوَأضربهُ في الأَصلِ فَأَنتَ الحَأذِقُ
- إن كَانَ جِنساً وَاحِداً أَو أكثَرَافَاتبَع سَبِيلَ الحَقِّ وَاطرَحِ المِرَا
- وَإن تَرَ الكَسرَ عَلَى أجنَاسِفَإِنَّهَا في الحُكمِ عِندَ النَّاسِ
- تُحصَرُ في أربَعَةٍ أقسَامٍيَعرِفُها المَاهِرُ في الأحكامِ
- مُمَاثِلٌ مِن بَعدِهِ مُنَاسِبُوَبَعدَهُ مُوَافِقٌ مُصَاحِبُ
- وَالرَّابِعُ المُبَايِنُ المُخَالِفُيُنبِيكَ عَن تَفصِيلِهنَّ العَارِفُ
- فَخُذ مِنَ المُمَاثِلَينِ وَاحِدَاوخُذ مِنَ المُناسِبَينِ الزَّائِدَا
- وَاضرِب جَمِيعَ الوَفقِ في المُوافِقِوَاسلُك بِذَاكَ أنهَج الطَّرَائِقِ
- وَخُذ جَمِيعَ العَدَدِ المُبَايِنِوَأضرِبهُ في الثَّانِي وَلا تُداهِنِ
- فَذَاكَ جُزءُ السَّهمِ فَاحفَظَنهُوَاحذَر هُدِيتَ أَن تَزِيغَ عَنهُ
- واضرِبهُ في الأَصلِ الَّذِي تَأَصَّلاوَأحصِ مَا انضَمَّ وَمَا تَحَصَّلا
- وَاقسِمهُ فَالقَسمُ إِذَاً صَحِيحُيَعرِفُهُ الأعجَمُ وَالفصِيحيحُ
- فَهذِهِ مِنَ الحِسَابِ جُمَلُيَأتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ العَمَلُ
- مِن غَيرِ تَطوِيلٍ وَلا اعتِسَافِفَاقنَع بِمَا بُيِّنَ فَهوَ كافِ
- وإن يَمُت آخَرُ قَبلَ القِسمَهفصَحِّحِ الحِسَابَ وَاعرِف سَهمَه
- وَاجعَل لَهُ مَسألَةً أخرَى كَمَاقَد بُيِّنَ التَّفصِيلُ فِيما قُدِّمَا
- وإن تَكُن لَيسَت عَلَيهَا تَنقَسِمفَارجِع إِلَى الوَفقِ بِهَذا قَد حُكِم
- وَانظُر فَإن وَافَقَتِ السِّهامَافَخُذ هُدِيتَ وَفقَهَا تَمَامَا
- واضرِبهُ أو جَمِيعَهَأ في السَّابِقَهإِن لَم تَكُن بينهُما مُوَافَقَه
- وَكُلُّ سهمٍ في جَمِيعِ الثَّانِيَهيُضرَبُ أَو في وَفقِهَا عَلانِيَه
- وَأسهُمُ الأُخرَى فَفِي السِّهامِتُضرَبُ أو في وَفقِهَا تَمَامِ
- فَهذِهِ طَرِيقَةُ المُنَاسَخهفارقَ بِهَا رُتبَة فَضلٍ شاِمخَه
- وَإن يَكُن في مُستَحِقِّ المَالِخُنثَى صَحِيحٌ بَيِّنُ الإشكالِ
- فَاقسِم عَلَى الأَقَلِّ وَاليَقِينِتَحظَ بالقِسمَةِ وَالتَّبيِينِ
- وَاحكُم عَلَى المَفقُودِ حُكمَ الخُنثىإِن ذَكَراً يَكُونُ أَو هُو أُنثى
- وَهكَذَا حُكمُ ذَوَاتِ الحَملِفَابنِ عَلَى اليَقِينِ وَالأقَلِّ
- وَإن يَمُت قَومٌ بِهَدمٍ أو غَرَقأو حادِثٍ عَمَّ الجَميعَ كَالحَرَق
- ولَم يَكُن يُعلَمُ حَالُ السَّابِقِفَلا تُوَرِّث زَاهِقاَ مِن زَاهِقِ
- وَعُدَّهُم كَأَنَّهُم أجَانِبُفَهكَذَا القُولُ السَّدِيدُ الصَّائبُ
- وقَد أتَى القَولُ عَلَى مَا شِئنَامِن قِسمَةِ المِيرَاثِ إِذ بَيَّنَا
- عَلَى طَرِيقِ الرَّمزِ وَالإشَارَهمُلَخَّصاً بِأَوجَزِ العِبَارَه
- فَالحَمدُ للهِ عَلَى التَّمامِحَمداً كَثِيراً تَم في الدَّوَامِ
- نَسألُهُ العَفوَ عَنِ التَّقصِيرِوَخيرَ مَا نَأمُلُ في المَصِيرِ
- وغفرَ ما كَأن مِنَ الذُّنُوبِوَسَترَ مَا شَانَ مِنَ العُيُوبِ
- وَأَفضَلُ الصَّلاَةِ وَالتَّسلِيمِعَلَى النَّبِيِّ المُصطَفَى الكَرِيمِ
- مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ العَاقِبوَآلِهِ الغُرِّ ذَوِي المَنَاقِبِ
- وَصَحبِهِ الأمَاجِدِ الأبرَارِالصَّفوَةِ الأكَابِرِ الأخيَارِ
المصدر: tarab. البحر غير موسوم في المصدر.