قصيدة

أول ما نستفتح المقالا

العنوان هو المطلع.

ابن المتفننة · قافيتها غير موسومة · 176 بيتاً

  1. أوَّلُ مَا نَستَفتِحُ المَقَالابِذِكرِ حَمدِ رَبِّنَا تَعَالَى
  2. فَالحَمدُ للّهِ عَلَى مَا أنعمَاحَمداً بِهِ يَجلُو عَنِ القَلبِ العَمى
  3. ثُمَّ الصَّلاةُ بَعدُ وَالسَّلامُعَلَى نَبِيٍّ دِينُهُ الإِسلامُ
  4. مُحَمَّدٍ خاتَمِ رُسلِ رَبِّهِوآلِهِ مِن بَعدِهِ وَصَحبِهِ
  5. وَنَسألُ اللهَ لَنَا الإِعَانَهفِيما تَوَخَّينَا مِنَ الإبَانَه
  6. عَن مَذهَبِ الإِمَامِ زَيدِ الفَرَضِيإذ كَانَ ذَاكَ مِن أهَمِّ الغَرَضِ
  7. عِلماً بأَنَّ العِلمَ خَيرُ مَا سُعِيفِيهِ وأولَى مَالَهُ العَبدُ دُعِي
  8. وَأنَّ هذَا العِلمَ مَخصُوصٌ بِمَاقَد شَاعَ فِيه عِندَ كُلِّ العُلَمَا
  9. بِأَنَّهُ أوَّلُ عِلمٍ يُفقَدُفِي الأرضِ حَتَّى لا يَكادُ يُوجَدُ
  10. وَأنَّ زَيداً خُصَّ لا مَحَالَهبِمَا حَبَاهُ خاتَمُ الرِّسَالَه
  11. مِن قَولِهِ في فَضلِهِ مُنَبِّهَاأفرَضُكُم زَيدٌ وَنَاهِيكَ بِهَا
  12. فَكانَ أولَى بِاتبَاعِ التَّابِعِيلا سِيَّما وَقَد نَحَاهُ الشَّافِعِي
  13. فَهَاكَ فِيِه القَولَ عَن إِيجَازِمُبَرَّأ عَن وَصمَةِ الأَلغَازِ
  14. أسبَابُ مِيرَاثِ الوَرَى ثَلاَثَهكُلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الوِرَاثَه
  15. وَهيَ نِكاحٌ وَوَلاءٌ وَنَسَبمَا بَعدَهُنَّ لِلمَوَارِيثِ سَبَب
  16. وَيمنَعُ الشَّخصَ مِنَ المِيرَاثِوَاحِدَةٌ من عِلَلٍ ثَلاثِ
  17. رِقٌّ وَقَتلٌ وَاختِلافُ دِينِفَافهَم فَليسَ الشَّكُّ كَاليَقِينِ
  18. وَالوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَهأسمَاؤُهُم مَعرُوفَةٌ مُشتَهِرَه
  19. الابنُ وَابنُ الإبنِ مَهمَا نَزَلاوالأَبُ والجَدُّ لَهُ وَإن عَلا
  20. والأخُ مِن أيِّ الجِهَاتِ كَانَاقَد أنزَلََ اللهُ بِهِ القُرآنا
  21. وَابنُ الأخِ المُدلِي إلَيهِ بِالأَبِفَاسمَع مَقَالاً لَيسَ بِالمُكَذَّبِ
  22. والعَمُّ وَابنُ العَمِّ مِن أَبِيهِفَاشكُر لِذِي الإِيجَازِ وَالتَنيِه
  23. وَالزَّوجُ والمُعتِقُ ذُو الوَلاءفَجُملَة الذُّكُورِ هؤُلاءِ
  24. وَالوارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبعُلَم يُعطِ أُنثى غَيرَهُنَّ الشَّرعُ
  25. بِنتٌ وَبِنتُ ابنٍ وأُمٌّ مُشفِقَهوزَوجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعتِقَه
  26. وَالأختُ مِن أيِّ الجِهَاتِ كانَتفهذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَت
  27. وَاعلَم بِأنَّ الإرثَ نَوعَانِ هُمَافَرضٌ وَتَصِيبٌ عَلَى مَا قُسِما
  28. فالفَرضُ في نَصِّ الكِتَابِ سِتَّهلا فَرضَ في الإِرثِ سِوَاهَا البَتَّه
  29. نِصفٌ وَرُبعٌ ثُمَّ نِصفُ الرُّبعِوَالثُّلثُ وَالسُّدسُ بِنَصِّ الشَّرعِ
  30. وَالثُّلُثَانِ وَهُمَا التَّمامُفَاحفَظ فَكُلُّ حَافِظٍ إمَامُ
  31. وَالنِّصفُ فَرضُ خَمسَةٍ أفرَادِالزَّوجُ وَالأنثى مِنَ الأَولادِ
  32. وَبِنتُ الابنِ عِندَ فَقدِ البنتِوَالأختُُ في مَذهَبِ كُلِّ مُفتِي
  33. وَبعدَهَا الأختُ الَّتِي مِنَ الأَبِعِندَ انفِرَادِهِنَّ عَن مُعَصِّبِ
  34. وَالرُّبعُ فَرضُ الزَّوجِ إِن كَانَ مَعَهمِن وَلَدِ الزَّوجَةِ مَن قَد مَنَعَه
  35. وَهوَ لِكُلِّ زَوجَةٍ أو أكثَرَامَع عَدمِ الأولادِ فِيما قُدِّرَا
  36. وَذِكرُ أولادِ البَنِينَ يُعتَمَدحَيثُ اعَتَمدنَا القَولَ في ذِكرِ الوَلَد
  37. وَالثُّمنُ لِلزَّوجَةِ وَالزَّوجَاتِمَعَ البَنِينَ أو مَعَ البَنَاتِ
  38. أو مَعَ أولادِ البَنِينَ فَاعلَمِوَلا تظُنَّ الجَمعَ شَرطاً فَافهَمِ
  39. وَالثُّلُثَانِ لِلبَنَاتِ جَمعامَا زَادَ عَن وَاحِدَةٍ فَسَمعَا
  40. وَهوَ كَذاكَ لِبنَاتِ الابنِفَافهَم مَقالِي فَهمَ صَافِي الذِّهنِ
  41. وَهوَ لِلاختَينِ فَمَا يَزِيدُقَضى بِهِ الأحرارُ والعَبِيدُ
  42. هذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأبِأو لأبٍ فَاعمَل بِهذَا تُصِبِ
  43. وَالثُّلثُ فَرضُ الأُمِّ حَيثُ لاَ وَلَدوَلا مِنَ الإِخوًَةِ جَمعٌ ذو عَدَد
  44. كَاثنَينِ أَو ثِنتَينِ أَو ثَلاثِحُكمُ الذُّكُورِ فِيهِ كَالإِنَاثِ
  45. وَلا ابنُ إبنٍ مَعَهَا أو بِنتُهُفَفرضُهَا الثُّلثُ كَمَا بَيَّنتُهُ
  46. وَإن يَكُن زوجٌ وَأُمٌّ وَأبُفَثُلُثُ البَاقِي لَهَا مُرَتَّبُ
  47. وَهكَذَا مَع زَوجَةٍ فَصَاعِدَافَلا تَكُن عَنِ العُلُومِ قاعِدا
  48. وَهوَ لِلاثنَينِ أوِ اثنتَينِمِن وَلَدِ الأُمِّ بِغَيرِ مَينِ
  49. وَهكَذَا إن كَثُرُوا أو زادُوافَمَا لَهُم فِيما سِوَاهُ زَادُ
  50. وَيستَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُورُفِيهِ كَمَا قَد أوضَحَ المَسطُورُ
  51. وَالسُّدسُ فَرضُ سَبعَةٍ مِنَ العَدَدأبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ بِنتِ ابنِ وَجَد
  52. وَالأختِ بِنتِ الإبنِ ثُمَّ الجَدَّهوَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ العِدَّه
  53. فَالأَبُ يَستَحِقُّهُ مَعَ الوَلَدوَهكَذَا الأُمُّ بِتَنزِيلِ الصَّمَد
  54. وَهكَذَا مَع وَلَدِ الإِبنِ الَّذِيمَا زَالَ يَقفُو إثرَهُ وَيحتَذِي
  55. وَهوَ لَهَا أَيضاً مَعَ الإثنَينِمِن إخوَةِ المَيتِ فَقِس هذَينِ
  56. وَالجدُّ مِثلُ الأبِ عِندَ فِقَدِهفي حوزِ مَا يُصيبُهُ وَمَدِّهِ
  57. إلاَّ إذَا كَانَ هُنَاكَ إخوَهلِكَونِهِم في القُربِ وَهوَ إسوَه
  58. أو أبَوَانِ مَعهُمَا زَوجٌ وَرِثفَالأُمُّ لِلثُّلثِ مَعَ الجَدِّ تَرِث
  59. وَهكَذَا لَيسَ شَبِيهاً بِالأَبِفي زَوجَةِ المَيتِ وَأُمِّ وَأبِ
  60. وَحُكمُهُ وَحكمُهُم سَيَأتِيمُكَمَّلَ البَيَانِ في الحَالاتِ
  61. وَبِنتُ الابنِ تَأخُذُ السُّدسَ إذَاكانَت مَعَ البِنتِ مِثَالاً يُحتذَى
  62. وَهكَذَا الأُختُ مَعَ الأُختِ الَّتِيبِالأبَوَينِ يَا أُخَيَّ أدلَتِ
  63. وَالسُّدسُ فَرضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِوَاحِدَةٍ كَانَت لأُمٍّ وَأبِ
  64. وَوَلَدُ الأمِّ يَنَالُ السُّدسَاوَالشَّرطُ في إفرَادِهِ لا يُنسى
  65. وَإن تَسَاوَى نَسَبُ الجَدَّاتِوَكُنَّ كُلُّهُنُّ وَارِثَاتِ
  66. فَالسُّدسُ بَينَهُنَّ بِالسَّوِيَّهفي القِسمَةِ العَادِلَةِ الشَّرعِيَّه
  67. وَإن تَكُن قُربى لأُمٍّ حَجَبَتأُمَّ أَبٍ بُعدَى وَسُدساً سَلَبَت
  68. وَإن تَكُن بِالعَكسِ فالقَولانِفي كُتبِ أهلِ العِلمِ مَنصُوصَانِ
  69. لا تَسقُطُ البُعدَى عَلَى الصَّحِيحِوَاتَّفَقَ الجُلُّ عَلَى التَّصحِيحِ
  70. وَكُلُّ مَن أدلَت بِغَيرِ وَارِثِفَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ المَوَارِثِ
  71. وَتَسقُطُ البُعدَى بِذاتِ القُربِفي المَذهَبِ الأَولَى فَقُل لِي حَسبِي
  72. وَقَد تَنَاهَت قِسمَةُ الفُرُوضِمِن غَيرِ إشكالٍ وَلا غُمُوضِ
  73. وَحُقَّ أَن نَشرَعَ في التَّعصِيبِبِكُلِّ قَولٍ مُوجَزٍ مُصِيبِ
  74. فَكُلُّ مَن أحرزَ كُلَّ المَالِمِنَ القَرَابَاتِ أوِ الموَالِي
  75. أو كانَ مَا يَفضُلُ بَعد الفَرض لَهفَهوَ أخُو العُصُوبَةِ المُفضَّلَه
  76. كَالأَبِ وَالجَدِّ وَجدِّ الجَدِّوالإبنِ عِندَ قُربِهِ وَالبُعدِ
  77. وَالأَخِ وَابنِ الأَخِ وَالأَعمَامِوَالسَّيِّدِ المُعتِقِ ذِي الإِنعامِ
  78. وَهكَذَا بَنُوهُمُ جَمِيعاًفَكًُن لِمَا أَذكُرُهُ سَمِيعاً
  79. وَمَا لِذِي البُعدَى مَعَ القَرِيبفي الإِرثِ مِن حَظٍّ وَلا نَصِيبِ
  80. وَالأَخُ وَالعَمُّ لأُمٍّ وَأبِأولَى مِنَ المُدلِي بِشَطرِ النَّسَبِ
  81. وَالإبنُ وَالأَخُ مَعَ الإِنَاثِيُعَصِّبَانِهِنَّ في المِيراثِ
  82. وَالأخَوَاتُ إِن تَكُن بَنَاتُفَهُنَّ مَعهُنَّ مُعصَّبَاتُ
  83. وَلَيسَ في النِّسَاءِ طُرّاً عَصَبَهإلا الَّتِي مَنَّت بِعِتقِ الرَّقَبَه
  84. وَالجَدُ مَحجُوبٌ عَنِ المِيرَاثِبِالأَبِ في أحوَالِهِ الثَّلاثِ
  85. وَتَسقُطُ الجَدَّاتُ مِن كُلِّ جِهَهبِالأُمِّ فَافهَمهُ وَقِس مَا أَشبَهَه
  86. وَهكَذَا ابنُ الابنِ بِالإِبنِ فَلاتَبغِ عَنِ الحُكمِ الصَّحِيحِ مَعدِلا
  87. وَتَسقُطُ الإخوَةُ بِالبَنِينَاوَبِالأَبِ الأَدنَى كَمَا رَوَينَا
  88. أو بِبَنِي البَنِينَ كَيفَ كَانُواسِيَّانِ فِيهِ الجَمعُ وَالوِحدَانُ
  89. وَيَفضُلُ ابنُ الأُمِّ بِالإِسقَاطِبِالجَدِّ فَافهَمهُ عَلَى احتِيَاطِ
  90. وَبِالبَنَات وَبَنَاتِ الابنِجَمعاً وَوِحدَاناً فَقُل لِي زِدنِي
  91. ثُمَّ بَنَاتُ الابنِ يَسقُطنَ مَتَىحَازَ البَنَاتُ الثُّلُثَينِ يَا فَتَى
  92. إلاَّ إذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُمِن وَلَدِ الإِبنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا
  93. وَمِثلُهُنَّ الأخَوَاتُ اللَّلاتِييُدلِينَ بِالقُربِ مِنَ الجِهَاتِ
  94. إذا أخَذنَ فَرضَهُنَّ وَافِِيَاأسقَطنَ أولاَدَ لا أبِ البَوَاكِيَا
  95. وَإن يَكُن أخٌ لَهُنَّ حاضِرَاعَصَّبَهُن بَاطِناً وَظَاهِرَا
  96. وَلَيسَ إبنُ الأخِ بِالمُعصِّبِمَن مِثلَهُ أَو فَوقَهُ في النَّسَبِ
  97. وَإن تَجِد زَوجاً وَأُمّاً وَرِثَاوَإخوَةً لِلامِّ حَازُوا الثُّلُثَا
  98. وَإخوَةً أَيضاً لأُمٍّ وَأَبِوَاستَغرَقُوا المَالَ بِفَرضِ النُّصُبِ
  99. فَاجعَلهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّوَاجعَل أبَاهُم حَجَراً في اليَمَِّ
  100. واقسِم عَلَى الإِخوَة ثُلثَ التَّرِكَهفَهذِهِ المَسألَةُ المُشتَرَكَه
  101. وَنَبتَدِي الآنَ بِمَا أَردنَافي الجَدِّ وَالإِخوَةِ إِذ وَعَدنَا
  102. فألقِ نَحوَ مَا أَقُولُ السَّمعَاوَاجمَع حَوَاشِي الكَلِمَاتِ جَمعَا
  103. وَاعلَم بِأنَّ الجَدَّ ذُو أحوَالِأُنبِيكَ عَنهُنَّ عَلَى التَّوَالِي
  104. يُقَاسِمُ الإِخوَةَ فِيهِنَّ إذَالَم يَعُدِ القَسمُ عَلَيهِ بِالأَذَى
  105. فَتَارَةً يَأخُذُ ثُلثاً كَامِلاًإِن كَانَ بِالقِسمَةِ عَنهُ نَازِلا
  106. إن لَم يَكُن هُنَاكَ ذُو سِهَامِفَاقنَع بِإِيضَاحِي عَنِ استِفهَامِ
  107. وَتَارَةً يَأخُذُ ثُلثَ البَاقِيبَعدَ ذَوِي الفُرُوضِ وَالأرزَاقِ
  108. هذَا إِذَا مَا كَانَتِ المُقَاسَمَهتَنقُصُهُ عَن ذَاكَ بِالمُزَاحَمَه
  109. وَتَارَةً يَأخُذُ سُدسَ المَالِوَلَيسَ عَنهُ نَازِلاً بَحَالِ
  110. وهوَ مَعَ الإنَاثِ عِندَ القَسمِمِثلُ أخٍ في سَهمِهِ وَالحُكمِ
  111. إِلا مَعَ الأُمِّ فَلا يَحجُبُهَابَل ثُلُثُ المَالِ لَهَا يَصحَبُهَا
  112. وَاحسُب بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعدَادِوَارفُض بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجدَادِ
  113. وَاحكُم عَلَى الإِخوَةِ بَعدَ العَدِّحُكمَكَ فِيهِم عِندَ فَقدِ الجَدِّ
  114. وَاسقِط بَنِي الإِخوَةِ بِالأَجدَادِحُكماً بَعدلٍ ظَاهِرِ الإِرشَادِ
  115. وَالأختُ لا فَرضَ مَعَ الجَدِّ لَهافِيما عَدَا مَسأَلَةً كَمَّلَهَا
  116. زوجٌ وَأُمٌّ وَهُمَا تَمَامُهَافَاعلَم فَخَيرُ أُمَّةٍ عَلاَّمُهَا
  117. تُعرَفُ يَا صاحِ بِالأكدَرِيَّهوَهيَ بِأَن تَعرِفَهَا حَرِيَّه
  118. فَيُفرَضُ النِّصفُ لَهَا وَالسُّدسُ لَهحَتَّى تَعُولَ بِالفُرُوضِ المُجمَلَه
  119. ثُمَّ يَعُودَانِ إِلَى المُقَاسَمَهكَمَا مَضى فَاحفَظه وَاشكُر نَاظِمه
  120. وَإن تُرِد مَعرفَةَ الحِسَابِلِتَهتَدِي بِهِ إِلَى الصَّوَابِ
  121. وَتَعرِفَ القسِمَةَ وَالتَّفضِيلاوَتَعلَمَ التَّ التَّصحِيحَ وَالتَّأصِيلا
  122. فاستَخرِجِ الأُصُولَ في المَسَائِلِوَلا تَكُن عَن حِفظِهَا بِذَاهِلِ
  123. فَإِنَّهُنَّ سَبعَةٌ أُصُولُثَلاثَةٌ مِنهُنَّ قَد تَعُولُ
  124. وَبَعدَهَا أَربَعًَةٌ تَمَامُلا عَولَ يَعرُوهَا وَلا انثِلامُ
  125. فَالسُّدسُ مِن سِتَّةِ أسهُمٍ يُرَىوَالثُّلثُ وَالرُّبعُ مِنِ اثنَي عَشَرَا
  126. وَالثُّمنُ إِن ضُمَّ إِلَيهِ السُّدسُفَأصلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الحَدسُ
  127. أربَعَةٌ يَتبَعُهَا عِشرُونَايَعرِفُهَا الحُسَّابُ أجمَعُونَا
  128. فهذِهِ الثَّلاثَةُ الأُصُولُإن كَثُرَت فُرُوضُهَأ تَعُولُ
  129. فَتَبلُغُ السِّتَّةُ عِقدَ العَشَرَهفي صُورَةٍ مَعرُوفَةٍ مُشتَهِرَه
  130. وَتَلحَقُ الَّتِي تَلِيهَا في الأَثَربالعَولِ إفرَاداً إلَى سَبعَ عَشَر
  131. وَالعَدَدُ الثَّالِثُ قَد يَعُولُبِثُمنِه فَاعمَل بِمَا أقُولُ
  132. وَالنِّصفُ وَالبَاقِي أوِ النِّصفَانِأصلُهُمَا في حُكمِهِم إِثنَانِ
  133. وَالثُّلثُ مِن ثَلاثَةٍ يَكُونُوَالرُّبعُ مِن أربَعَةٍ مَسنُونُ
  134. وَالثُّمنُ إن كَانَ فَمِن ثَمَانِيَهفَهذِهِ هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَه
  135. لا يَدخُلُ العَولُ عَلَيهَا فَاعلَمِثُمَّ اسلُكِ التَّصحِيحَ فِيهَا وَاقسِمِ
  136. وَإن تَكُن مِن أصلِهَا تَصِحُّفَتَركُ تَطوِيلِ الحِسَابِ رِبحُ
  137. فَأَعطِ كُلا سَهمَهُ مِن أصلِهَامُكَمَّلاَ أَو عَائِلاً مِن عَولِهَا
  138. وَإِن تَرَ السِّهَامَ لَيسَت تَنقَسِمعَلَى ذَوِي المِيرَاثِ فَاتبَع مَا رُسِم
  139. وَاطلُب طَرِيقَ الاختِصَارِ في العَمَلبالوَفق والضَّربِ يَجَانِبكَ الزَّلَل
  140. وَاردُد إِلَى الوَفقِ الَّذِي يُوَافِقُوَأضربهُ في الأَصلِ فَأَنتَ الحَأذِقُ
  141. إن كَانَ جِنساً وَاحِداً أَو أكثَرَافَاتبَع سَبِيلَ الحَقِّ وَاطرَحِ المِرَا
  142. وَإن تَرَ الكَسرَ عَلَى أجنَاسِفَإِنَّهَا في الحُكمِ عِندَ النَّاسِ
  143. تُحصَرُ في أربَعَةٍ أقسَامٍيَعرِفُها المَاهِرُ في الأحكامِ
  144. مُمَاثِلٌ مِن بَعدِهِ مُنَاسِبُوَبَعدَهُ مُوَافِقٌ مُصَاحِبُ
  145. وَالرَّابِعُ المُبَايِنُ المُخَالِفُيُنبِيكَ عَن تَفصِيلِهنَّ العَارِفُ
  146. فَخُذ مِنَ المُمَاثِلَينِ وَاحِدَاوخُذ مِنَ المُناسِبَينِ الزَّائِدَا
  147. وَاضرِب جَمِيعَ الوَفقِ في المُوافِقِوَاسلُك بِذَاكَ أنهَج الطَّرَائِقِ
  148. وَخُذ جَمِيعَ العَدَدِ المُبَايِنِوَأضرِبهُ في الثَّانِي وَلا تُداهِنِ
  149. فَذَاكَ جُزءُ السَّهمِ فَاحفَظَنهُوَاحذَر هُدِيتَ أَن تَزِيغَ عَنهُ
  150. واضرِبهُ في الأَصلِ الَّذِي تَأَصَّلاوَأحصِ مَا انضَمَّ وَمَا تَحَصَّلا
  151. وَاقسِمهُ فَالقَسمُ إِذَاً صَحِيحُيَعرِفُهُ الأعجَمُ وَالفصِيحيحُ
  152. فَهذِهِ مِنَ الحِسَابِ جُمَلُيَأتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ العَمَلُ
  153. مِن غَيرِ تَطوِيلٍ وَلا اعتِسَافِفَاقنَع بِمَا بُيِّنَ فَهوَ كافِ
  154. وإن يَمُت آخَرُ قَبلَ القِسمَهفصَحِّحِ الحِسَابَ وَاعرِف سَهمَه
  155. وَاجعَل لَهُ مَسألَةً أخرَى كَمَاقَد بُيِّنَ التَّفصِيلُ فِيما قُدِّمَا
  156. وإن تَكُن لَيسَت عَلَيهَا تَنقَسِمفَارجِع إِلَى الوَفقِ بِهَذا قَد حُكِم
  157. وَانظُر فَإن وَافَقَتِ السِّهامَافَخُذ هُدِيتَ وَفقَهَا تَمَامَا
  158. واضرِبهُ أو جَمِيعَهَأ في السَّابِقَهإِن لَم تَكُن بينهُما مُوَافَقَه
  159. وَكُلُّ سهمٍ في جَمِيعِ الثَّانِيَهيُضرَبُ أَو في وَفقِهَا عَلانِيَه
  160. وَأسهُمُ الأُخرَى فَفِي السِّهامِتُضرَبُ أو في وَفقِهَا تَمَامِ
  161. فَهذِهِ طَرِيقَةُ المُنَاسَخهفارقَ بِهَا رُتبَة فَضلٍ شاِمخَه
  162. وَإن يَكُن في مُستَحِقِّ المَالِخُنثَى صَحِيحٌ بَيِّنُ الإشكالِ
  163. فَاقسِم عَلَى الأَقَلِّ وَاليَقِينِتَحظَ بالقِسمَةِ وَالتَّبيِينِ
  164. وَاحكُم عَلَى المَفقُودِ حُكمَ الخُنثىإِن ذَكَراً يَكُونُ أَو هُو أُنثى
  165. وَهكَذَا حُكمُ ذَوَاتِ الحَملِفَابنِ عَلَى اليَقِينِ وَالأقَلِّ
  166. وَإن يَمُت قَومٌ بِهَدمٍ أو غَرَقأو حادِثٍ عَمَّ الجَميعَ كَالحَرَق
  167. ولَم يَكُن يُعلَمُ حَالُ السَّابِقِفَلا تُوَرِّث زَاهِقاَ مِن زَاهِقِ
  168. وَعُدَّهُم كَأَنَّهُم أجَانِبُفَهكَذَا القُولُ السَّدِيدُ الصَّائبُ
  169. وقَد أتَى القَولُ عَلَى مَا شِئنَامِن قِسمَةِ المِيرَاثِ إِذ بَيَّنَا
  170. عَلَى طَرِيقِ الرَّمزِ وَالإشَارَهمُلَخَّصاً بِأَوجَزِ العِبَارَه
  171. فَالحَمدُ للهِ عَلَى التَّمامِحَمداً كَثِيراً تَم في الدَّوَامِ
  172. نَسألُهُ العَفوَ عَنِ التَّقصِيرِوَخيرَ مَا نَأمُلُ في المَصِيرِ
  173. وغفرَ ما كَأن مِنَ الذُّنُوبِوَسَترَ مَا شَانَ مِنَ العُيُوبِ
  174. وَأَفضَلُ الصَّلاَةِ وَالتَّسلِيمِعَلَى النَّبِيِّ المُصطَفَى الكَرِيمِ
  175. مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ العَاقِبوَآلِهِ الغُرِّ ذَوِي المَنَاقِبِ
  176. وَصَحبِهِ الأمَاجِدِ الأبرَارِالصَّفوَةِ الأكَابِرِ الأخيَارِ

المصدر: tarab. البحر غير موسوم في المصدر.