قصيدة
وقول أبي العباس أحمد أنها
العنوان هو المطلع.
سليمان بن سحمان · قافيتها غير موسومة · 124 بيتاً
- وقول أبي العباس أحمد أنهالما آن في القول الصحيح المؤيد
- وما لهما من ثالث جاء مثبتبنص رسول اله أفضل مرشد
- وأما الذي استثنى ببولٍ وغوطةفإن على القول الصحيح المسدد
- إذاكان دون القلتين فإنهعلى ذاك محمول بغير تردد
- يؤيده نص ببئر بضاعةفراجعه لا تكسل ولا تتبلد
- وعند أبي العباس ذلك طاهرإذا لم يغيره الملاقي بمفسد
- وقال أبو العباس أحمد إنهلماء طهور في الأصح المؤيد
- ولا نص في تقسيمه بين طاهروبين طهور عن نبيك أحمد
- وعند أبي العباس في عظم ميتةومنفحةٍ والقرن والظفر فاعدد
- كذا الريش مع صوف فذلك طاهرولا نص في تنجسيها فتقبد
- وكان أبو العباس للمسح مانعاًوللنتر إذ لا نص فيه لمقتد
- ويحدث هذا المسح للسلس الذييشق فخذ بالعلم عن كل مهتد
- وليس حديث النتر والمسح ثابتاًولا صح في فعل النبي محمد
- وعند أبي العباس ليس بجائزولو من ورى ما حال فاحظر وشدد
- فكم بين بيت الله من ركن شامخوأسوار حيطان وبيت معمد
- فللجهة التحريم يا صاح فاعلميفخذ نص صريح تصحيح مؤيد
- وإن ذكروا يوماً حديثاً مجوزاًلذلك في البنيان غير مفندد
- فقد ذكر ابن القيم الحبر أنهاقضية عين خصصت بمحمد
- وما جاء نص في الكراهة أن تدرإلى القمرين الفرج غير خير مرشد
- لئن لم يكن هدى النبي محمدوليس عليه أمره فله أردد
- بلى مس إنسان لأمرد ناقضوعن شهوة ذاك المسيس فقبد
- وهذا هو القول الصحيح الذي لهأشار أبو العباس يا ذا التنقد
- وكن عالماً أن التيمم رافعيصلى به كالماء كل التعبد
- فصح عن المعصوم أن طهورناإذا لم نجد ماء هو الترب فاقتد
- فجزئ قبل الوقت بالنص يا فتىوفي الوقت حظر النفل للمتعبد
- فمقدتياً بالحق كن لا مقلداًتفز إقتفاء هدى النبي محمد
- ولا تتيمم عند كل فريضةفما صح هذا الفعل عن خير مرشد
- فأطلقه كالما في كل حكمهفصل به الأوقات ذات التعدد
- وأن تمسحن بالرمل يا صاح خالصاًفلا بأس في هذا لدى كل مهتد
- إذا كنت في أرض كثيرٍ رمالهاكأرض تبوك فاسمحن لا تقيد
- وما صح هذا الوصف من نفس فعلهولا أمره فافهم وراجعه ترشد
- كمسحك من بطن الأصابع يا فتىلوجهك والكفين في راحة اليد
- فليس على هذا دليل مقررفدعه ولا تعمل بذلك تقتد
- ويكفيك فعل المصطفى فتقيدنلما سنه واحذر تخالفه تعتد
- وتطهر بالحول النجاسة كلهاكذا الخمر إن لم يقصد الخل معتد
- وهذا اختيار الشيخ والنص لم يردبتنجيسها بالحول عن خير مرشد
- وفي الفجر فاتل من طوال المفصلواقصر في مغرب ثم اقصد
- وليس على هذا دليل ولم تكنبسنة خير العالمين محمد
- وقد أنكروا أعني الصحابة فعلهفراجعه في زاد المعاد لتهتد
- فلا تقرأن في مغرب بقصارهبل اقرأه أحياناً وحيناً بأزيد
- فقد قرأ الأعراف فيها نبيناوبالنور احياناً ولما يقيد
- وكن عالماً أن الكلام إذا أتىفأصغ له سمعاً وعي العلم ترشد
- على درجات فاعلمن ذكرتهاثلاث فأولاها بها الآن أبتديد
- يدل على معنى بوضع لنفسهوإلاَّ فمع لفظ سواه فقيد
- وذاك كفى من فاعلمن ومثلهيد ودم قم ثم خذ في المعدد
- فهذا كلام ثم ثانيهما الذييدل على معنى بطبع مجرد
- كمثل سؤال والعطاس تثاؤببكاء وتأويله أنين المجود
- فهذا الذي عددت أشياء ما أتىبكاء وتأويله أنين المجود
- وليس كلاماً في الحقيقة مبطلاًمن النفخ في النص الأكيد المؤكد
- ولو بانت الحرفان منه كما أتىبأف ثلاث في الحديث المؤيد
- إذا كان مغلوباً على ذلك يا فتىوما ليس مغلوباً عليه فقيد
- ففيه نزاع مستفيق مقرروليس لعمري مبطلاً في المؤكد
- فلا بد في لفظ الكلام دلالةتدل على معنى بوضع كما ابتدى
- ومالا على معنى يدل بوصفهولا طبعه مثل التنخع فاشهد
- فقد جاء في النص المؤكد فعلهوذا حاصل التقرير من قول أحمد
- وأعني ابا العباس حيث نظمتهوذا حاصل التقرير من قول أحمد
- ولا تفنتن في كل وترك يا فتىفتجعله كالواجب المتأكد
- وكن قانتاً حيناً وحيناً فتاركاًلذلك تسعد بالدليل وتهتد
- ففعل وترك سنة وكلاهماأتت عن رسول الله إن كنت مقتد
- بلى فاسجدن في فرض سر فإنهلسنة خير العالمين محمد
- فراجعه في الأعلام إن كنت شائقاًتجد ثم ما يشفي ويكفي لمن هدى
- كذا سنة للفجر تفعل بعدهاإذا لم تصل قبلها فتقيد
- فإن أنت لم تفعل فللشمس فاقبنإلى قيد رمح ثم انثني فلتسجد
- وعند أبي العباس لا حظر للذييصليهما أعتى تحية مسجد
- وذا لعموم النص إذ لا مخصصفخذ قول من بالنص يهدي ويهتدي
- أليس لها تقضي الفروض وكالذيسمعت به في نظمه ذا التعدد
- كذلك صح النهى حالة خطبة إلامام لمن يأتي بنفل التعبد
- فأما الذي يأتي ابتداءً فإنهيصلي ولا يجلس تحية مسجد
- فهذا دليل واضح متقرروقد كان في وقت من النهى فاقتد
- وإن الصحيح المرتضي عند من قضىبتعيينها فرضاً وبالنص يقتدي
- سوى من أتى بالعذر فالنص قد أتىبتخصيصه لا غير ذا قول أحمد
- وقال أبو العباس بل ذاك جائزلفعل معاذ مع صحابة أحمد
- يصلى بهم فرض وهم ذو فريضةوقد كان صلى الفرض خلف محمد
- كذا من يصلى الظهر يأتم بالذييصلي صلاة العصر غير منفد
- وقد قصروا أعني الصحابة دون مايقدره من فرسخ بالتعدد
- فما حدد المعصوم قدر مسافةلفطر ولا قصر فهل أنت مقتد
- وشرط جواز القصر نية قصرهافشرط بعيد الرشد غير مسدد
- وهل جاءها غ بنية قصرهاولا نص في تقيدها حين يبتدي
- بإحرامه للقصر من سيد الورىفدعه ولا تعمل بذلك ترشد
- وسنة جمع الظهر والعصر يا فتىكذا معه بين العشائين فاشهد
- فعارض أن جد بالسير قاصدفإن لم يجد السير بل قام للغد
- فسنة القصر إن كنت مقتدفراتبة فاعلم بذلك ترشد
- وعنه وفي الظهرين أيضاً وأنهلقول أبي العباس مع كل سيد
- وفيه حديث ثابت متقررعن السيد المعصوم أفضل مرشد
- وما كان من هدى النبي اعتمادهعلى السيف إذ لا نص فيه لمهتد
- ولكن يكون الاعتماد على العصىأو القوس ذا هدى النبي محمد
- وما ظنه الجهال إن اعتمادهعلى السيف فيما يزعمون لمقصد
- إشارة إظهار لدين أتى بهفزعم بعيد الرشد غير مسدد
- ووضع المصلى في المساجد بدعةوليس من الهدى القويم المسدد
- وتقديمه في الصف حجر لروضةوغصب لها عن داخل متعبد
- ويشبه وضع العصا وحكمهاكحكم المصلى في ابتداع التعبد
- بل مستحب أن يماطا ويرفعاعن الداخلين الراكعين بمسجد
- لئن لم يكن هذا بنص مقررولا فعل أصحاب النبي محمد
- فخير الأمور السالفات على الهدىوشر الأمور المحدثات فبعد
- وليس صيام الغيم يوماً بواجبولا مستحب في الصحيح المويد
- فقد جاء في هذا نصوص صحيحةفخذ بنصوص المصطفى وتقيد
- وإياك والآراء لا تقبلنهاوقد صح نص عن نبيك احمد
- وإن اولو يوماً للفظ أقدروا لهبأن ضيقوا فاردده بالنص مهتد
- وذلك في (زاد المعاد) إن أقدرواثلاثين يوماً كاملات التعدد
- فمن يستحب الصوم في يوم غيمنافذلك عاصٍ للرسول محمد
- وماذا عسى أن قدروه لأحمدوعن تابع أو صاحب لا تقلد
- فليس لإنسانٍ من الناس حجةمع السيد المعصوم أفضل مرشد
- وقال أبو العباس بل ذاك جائزوعن أحمد نص الجواز فأورد
- إن اعتاض عن حب شعير بسعرهولا بأس في هذا لدى كل سيد
- فيروى عن الحبر ابن عباس أنهيجوز ولم يعرف له من مفند
- وأما حديث النهى عن صرفهإلى سواه ففي الإسناد طعن لنقد
- وإن صح هذا فالمراد بصرفهإلى سلم في غير ذاك فقيد
- ليربح فيما ليس يضمن فأحضرنلهذا ففيه النهى فافهم تسدد
- وإن صحيح القول في الجد أنهلكا لأب في أحواله والتودد
- وذا ظاهر القرآن فاقرأ ليوسفترى الجد باسم الأب يا ذا التنقد
- فعن ظاهر القرآن أخذك يا فتىأحق وأولى عن إمام مقلد
- يراد اجتهاد منه إذ ليس واردهبنص عن الهادي الأمين محمد
- وليس لأب جبر بكر على امرئأبته ولم ترضاه إن كنت مقتد
- وهذا خلاف السنة المحضة التيأتتنا عن المعصوم أكمل سيد
- فإن كرهت فاردد إليها مخيراًفإن لم تشأ فافسخ ولا تتقيد
- وهذا هو القول الصحيح الذي بهتدين إله العالمين ونقتد
- أإلا أيها الإنسانس إياك والهوىوتقليد آراء الرجال فتقتد
- ولا تتعصب للمذاهب جهرةًوتنبذ خلف الظهر سنة أحمد
- فإصداق تعليم القرآن فضيلةبنص رسول الله أكمل مرشد
- فإن انتفاع الخود يا صاح بالذيتعلم من آي الكتاب الممجد
- ومن قال هذا بالنبي مخصصفقول بعيد الرشد غير مسدد
- ومن قال لا إصداق إلاَّ على الذييقدر من مال فليس يجيد
- وإن الصحيح المرتضى للذي أتىوصح عن الهادي النبي محمد
- بهذا ندين الله جل جلالهفسل ربك بالتوفيق أي موحد
المصدر: tarab. البحر غير موسوم في المصدر.