قصيدة

وقول أبي العباس أحمد أنها

العنوان هو المطلع.

سليمان بن سحمان · قافيتها غير موسومة · 124 بيتاً

  1. وقول أبي العباس أحمد أنهالما آن في القول الصحيح المؤيد
  2. وما لهما من ثالث جاء مثبتبنص رسول اله أفضل مرشد
  3. وأما الذي استثنى ببولٍ وغوطةفإن على القول الصحيح المسدد
  4. إذاكان دون القلتين فإنهعلى ذاك محمول بغير تردد
  5. يؤيده نص ببئر بضاعةفراجعه لا تكسل ولا تتبلد
  6. وعند أبي العباس ذلك طاهرإذا لم يغيره الملاقي بمفسد
  7. وقال أبو العباس أحمد إنهلماء طهور في الأصح المؤيد
  8. ولا نص في تقسيمه بين طاهروبين طهور عن نبيك أحمد
  9. وعند أبي العباس في عظم ميتةومنفحةٍ والقرن والظفر فاعدد
  10. كذا الريش مع صوف فذلك طاهرولا نص في تنجسيها فتقبد
  11. وكان أبو العباس للمسح مانعاًوللنتر إذ لا نص فيه لمقتد
  12. ويحدث هذا المسح للسلس الذييشق فخذ بالعلم عن كل مهتد
  13. وليس حديث النتر والمسح ثابتاًولا صح في فعل النبي محمد
  14. وعند أبي العباس ليس بجائزولو من ورى ما حال فاحظر وشدد
  15. فكم بين بيت الله من ركن شامخوأسوار حيطان وبيت معمد
  16. فللجهة التحريم يا صاح فاعلميفخذ نص صريح تصحيح مؤيد
  17. وإن ذكروا يوماً حديثاً مجوزاًلذلك في البنيان غير مفندد
  18. فقد ذكر ابن القيم الحبر أنهاقضية عين خصصت بمحمد
  19. وما جاء نص في الكراهة أن تدرإلى القمرين الفرج غير خير مرشد
  20. لئن لم يكن هدى النبي محمدوليس عليه أمره فله أردد
  21. بلى مس إنسان لأمرد ناقضوعن شهوة ذاك المسيس فقبد
  22. وهذا هو القول الصحيح الذي لهأشار أبو العباس يا ذا التنقد
  23. وكن عالماً أن التيمم رافعيصلى به كالماء كل التعبد
  24. فصح عن المعصوم أن طهورناإذا لم نجد ماء هو الترب فاقتد
  25. فجزئ قبل الوقت بالنص يا فتىوفي الوقت حظر النفل للمتعبد
  26. فمقدتياً بالحق كن لا مقلداًتفز إقتفاء هدى النبي محمد
  27. ولا تتيمم عند كل فريضةفما صح هذا الفعل عن خير مرشد
  28. فأطلقه كالما في كل حكمهفصل به الأوقات ذات التعدد
  29. وأن تمسحن بالرمل يا صاح خالصاًفلا بأس في هذا لدى كل مهتد
  30. إذا كنت في أرض كثيرٍ رمالهاكأرض تبوك فاسمحن لا تقيد
  31. وما صح هذا الوصف من نفس فعلهولا أمره فافهم وراجعه ترشد
  32. كمسحك من بطن الأصابع يا فتىلوجهك والكفين في راحة اليد
  33. فليس على هذا دليل مقررفدعه ولا تعمل بذلك تقتد
  34. ويكفيك فعل المصطفى فتقيدنلما سنه واحذر تخالفه تعتد
  35. وتطهر بالحول النجاسة كلهاكذا الخمر إن لم يقصد الخل معتد
  36. وهذا اختيار الشيخ والنص لم يردبتنجيسها بالحول عن خير مرشد
  37. وفي الفجر فاتل من طوال المفصلواقصر في مغرب ثم اقصد
  38. وليس على هذا دليل ولم تكنبسنة خير العالمين محمد
  39. وقد أنكروا أعني الصحابة فعلهفراجعه في زاد المعاد لتهتد
  40. فلا تقرأن في مغرب بقصارهبل اقرأه أحياناً وحيناً بأزيد
  41. فقد قرأ الأعراف فيها نبيناوبالنور احياناً ولما يقيد
  42. وكن عالماً أن الكلام إذا أتىفأصغ له سمعاً وعي العلم ترشد
  43. على درجات فاعلمن ذكرتهاثلاث فأولاها بها الآن أبتديد
  44. يدل على معنى بوضع لنفسهوإلاَّ فمع لفظ سواه فقيد
  45. وذاك كفى من فاعلمن ومثلهيد ودم قم ثم خذ في المعدد
  46. فهذا كلام ثم ثانيهما الذييدل على معنى بطبع مجرد
  47. كمثل سؤال والعطاس تثاؤببكاء وتأويله أنين المجود
  48. فهذا الذي عددت أشياء ما أتىبكاء وتأويله أنين المجود
  49. وليس كلاماً في الحقيقة مبطلاًمن النفخ في النص الأكيد المؤكد
  50. ولو بانت الحرفان منه كما أتىبأف ثلاث في الحديث المؤيد
  51. إذا كان مغلوباً على ذلك يا فتىوما ليس مغلوباً عليه فقيد
  52. ففيه نزاع مستفيق مقرروليس لعمري مبطلاً في المؤكد
  53. فلا بد في لفظ الكلام دلالةتدل على معنى بوضع كما ابتدى
  54. ومالا على معنى يدل بوصفهولا طبعه مثل التنخع فاشهد
  55. فقد جاء في النص المؤكد فعلهوذا حاصل التقرير من قول أحمد
  56. وأعني ابا العباس حيث نظمتهوذا حاصل التقرير من قول أحمد
  57. ولا تفنتن في كل وترك يا فتىفتجعله كالواجب المتأكد
  58. وكن قانتاً حيناً وحيناً فتاركاًلذلك تسعد بالدليل وتهتد
  59. ففعل وترك سنة وكلاهماأتت عن رسول الله إن كنت مقتد
  60. بلى فاسجدن في فرض سر فإنهلسنة خير العالمين محمد
  61. فراجعه في الأعلام إن كنت شائقاًتجد ثم ما يشفي ويكفي لمن هدى
  62. كذا سنة للفجر تفعل بعدهاإذا لم تصل قبلها فتقيد
  63. فإن أنت لم تفعل فللشمس فاقبنإلى قيد رمح ثم انثني فلتسجد
  64. وعند أبي العباس لا حظر للذييصليهما أعتى تحية مسجد
  65. وذا لعموم النص إذ لا مخصصفخذ قول من بالنص يهدي ويهتدي
  66. أليس لها تقضي الفروض وكالذيسمعت به في نظمه ذا التعدد
  67. كذلك صح النهى حالة خطبة إلامام لمن يأتي بنفل التعبد
  68. فأما الذي يأتي ابتداءً فإنهيصلي ولا يجلس تحية مسجد
  69. فهذا دليل واضح متقرروقد كان في وقت من النهى فاقتد
  70. وإن الصحيح المرتضي عند من قضىبتعيينها فرضاً وبالنص يقتدي
  71. سوى من أتى بالعذر فالنص قد أتىبتخصيصه لا غير ذا قول أحمد
  72. وقال أبو العباس بل ذاك جائزلفعل معاذ مع صحابة أحمد
  73. يصلى بهم فرض وهم ذو فريضةوقد كان صلى الفرض خلف محمد
  74. كذا من يصلى الظهر يأتم بالذييصلي صلاة العصر غير منفد
  75. وقد قصروا أعني الصحابة دون مايقدره من فرسخ بالتعدد
  76. فما حدد المعصوم قدر مسافةلفطر ولا قصر فهل أنت مقتد
  77. وشرط جواز القصر نية قصرهافشرط بعيد الرشد غير مسدد
  78. وهل جاءها غ بنية قصرهاولا نص في تقيدها حين يبتدي
  79. بإحرامه للقصر من سيد الورىفدعه ولا تعمل بذلك ترشد
  80. وسنة جمع الظهر والعصر يا فتىكذا معه بين العشائين فاشهد
  81. فعارض أن جد بالسير قاصدفإن لم يجد السير بل قام للغد
  82. فسنة القصر إن كنت مقتدفراتبة فاعلم بذلك ترشد
  83. وعنه وفي الظهرين أيضاً وأنهلقول أبي العباس مع كل سيد
  84. وفيه حديث ثابت متقررعن السيد المعصوم أفضل مرشد
  85. وما كان من هدى النبي اعتمادهعلى السيف إذ لا نص فيه لمهتد
  86. ولكن يكون الاعتماد على العصىأو القوس ذا هدى النبي محمد
  87. وما ظنه الجهال إن اعتمادهعلى السيف فيما يزعمون لمقصد
  88. إشارة إظهار لدين أتى بهفزعم بعيد الرشد غير مسدد
  89. ووضع المصلى في المساجد بدعةوليس من الهدى القويم المسدد
  90. وتقديمه في الصف حجر لروضةوغصب لها عن داخل متعبد
  91. ويشبه وضع العصا وحكمهاكحكم المصلى في ابتداع التعبد
  92. بل مستحب أن يماطا ويرفعاعن الداخلين الراكعين بمسجد
  93. لئن لم يكن هذا بنص مقررولا فعل أصحاب النبي محمد
  94. فخير الأمور السالفات على الهدىوشر الأمور المحدثات فبعد
  95. وليس صيام الغيم يوماً بواجبولا مستحب في الصحيح المويد
  96. فقد جاء في هذا نصوص صحيحةفخذ بنصوص المصطفى وتقيد
  97. وإياك والآراء لا تقبلنهاوقد صح نص عن نبيك احمد
  98. وإن اولو يوماً للفظ أقدروا لهبأن ضيقوا فاردده بالنص مهتد
  99. وذلك في (زاد المعاد) إن أقدرواثلاثين يوماً كاملات التعدد
  100. فمن يستحب الصوم في يوم غيمنافذلك عاصٍ للرسول محمد
  101. وماذا عسى أن قدروه لأحمدوعن تابع أو صاحب لا تقلد
  102. فليس لإنسانٍ من الناس حجةمع السيد المعصوم أفضل مرشد
  103. وقال أبو العباس بل ذاك جائزوعن أحمد نص الجواز فأورد
  104. إن اعتاض عن حب شعير بسعرهولا بأس في هذا لدى كل سيد
  105. فيروى عن الحبر ابن عباس أنهيجوز ولم يعرف له من مفند
  106. وأما حديث النهى عن صرفهإلى سواه ففي الإسناد طعن لنقد
  107. وإن صح هذا فالمراد بصرفهإلى سلم في غير ذاك فقيد
  108. ليربح فيما ليس يضمن فأحضرنلهذا ففيه النهى فافهم تسدد
  109. وإن صحيح القول في الجد أنهلكا لأب في أحواله والتودد
  110. وذا ظاهر القرآن فاقرأ ليوسفترى الجد باسم الأب يا ذا التنقد
  111. فعن ظاهر القرآن أخذك يا فتىأحق وأولى عن إمام مقلد
  112. يراد اجتهاد منه إذ ليس واردهبنص عن الهادي الأمين محمد
  113. وليس لأب جبر بكر على امرئأبته ولم ترضاه إن كنت مقتد
  114. وهذا خلاف السنة المحضة التيأتتنا عن المعصوم أكمل سيد
  115. فإن كرهت فاردد إليها مخيراًفإن لم تشأ فافسخ ولا تتقيد
  116. وهذا هو القول الصحيح الذي بهتدين إله العالمين ونقتد
  117. أإلا أيها الإنسانس إياك والهوىوتقليد آراء الرجال فتقتد
  118. ولا تتعصب للمذاهب جهرةًوتنبذ خلف الظهر سنة أحمد
  119. فإصداق تعليم القرآن فضيلةبنص رسول الله أكمل مرشد
  120. فإن انتفاع الخود يا صاح بالذيتعلم من آي الكتاب الممجد
  121. ومن قال هذا بالنبي مخصصفقول بعيد الرشد غير مسدد
  122. ومن قال لا إصداق إلاَّ على الذييقدر من مال فليس يجيد
  123. وإن الصحيح المرتضى للذي أتىوصح عن الهادي النبي محمد
  124. بهذا ندين الله جل جلالهفسل ربك بالتوفيق أي موحد

المصدر: tarab. البحر غير موسوم في المصدر.

وقول أبي العباس أحمد أنها · جَذْر